Skip to main content

منشور رقم 2 لسنة 2013 بشأن السماح لبعض الشركات بإجراءات الحوالات الخارجية

10 فبراير 2013

منشور رقم 2 لسنة 2013 بشأن السماح لبعض الشركات بإجراءات الحوالات الخارجية

مصرف ليبيا المركزي، 

السادة/ المدراء العامين بالمصارف التجارية 

السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف التجارية 

السيد / المدير العام / المصرف الليبي الخارم 

بعد التحية، 

تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م، بشأن المصارف وتعديله وبالإشارة إلى رسالتنا الدورية ا.ر.م.ن رقم 2012/116 الصادرة بتاريخ 2012/4/29م، بشأن سداد المستحقات المترتبة على شركات التأمين بالخارج.

وبالإشارة إلى المنشور ا.ر.م.ن رقم 2012/14 الصادر بتاريخ 2012/5/9م بشأن سداد المستحقات الخارجية المترتبة على الشركات التابعة لقطاع الاتصالات.

وبالإشارة إلى المنشور ا.ر.م.ن رقم 2012/19 الصادر بتاريخ 2012/10/13م، بشأن الحوالات الخارجية المباشرة للأغراض الصناعية، والتي جاءت في الفقرة أولاً منه “تمنح المصارف التجارية صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد مواد خام ومستلزمات تشغيل، وقطع غيار باستخدام حوالات خارجية مباشرة في حدود 10% من قيمة الاعتمادات المستندية التي تقوم الشركة بفتحها سنوياً لدى المصرف دفعة واحدة أو على دفعات. 

وبالإشارة إلى المنشور ا.ر.م.ن رقم 2013/1 الصادر بتاريخ 2013/1/2م الذي أحيل بموجبه قرار السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2013م، بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض.

وإيماء إلى الطلبات التي ترد إلى مصرف ليبيا المركزي من بعض الجهات، لغرض استثنائها، من سقف التحويل المحدد بقرار السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2013م المشار إليها أعلاه، ومن بينها شركات التأمين وشركة الحديد والصلب، والشركة العامة للكهرباء، والشركات التابعة لوزارة الاتصالات والمعلوماتية، والشركات العامة التابعة لقطاع النفط والغاز، والشركات المصنعة للاسمنت، وكذلك طلب استثناء بعض الشركات من الفقرة 2 من المادة رقم 1 من قرار السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي المذكور 

ونظراً إلى ما لاحظته إدارة الرقابة على المصارف والنقد من كثرة ورود طلبات الجهات الصناعية المحالة من المصارف التجارية العاملة بليبيا، بشأن الموافقة على إجراء حوالات خارجية بمبالغ مختلفة، لغرض توريد مستلزمات تشغيل ومواد خام. 

عليه وبناءً على موافقة السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي، نفيدكم بأنه تقرر ما يلي: 

  1. السماح للشركات المذكورة أدناه بإجراءات الحوالات الخارجية، المشار إليها في المادة 1 من قرار السيد المحافظ رقم 1 لسنة 2013، دون الالتزام بالحد الأقصى المسموح بتحويله والمبين بالقرار، والشركات المعنية هي:- 
  • الشركات العامة التابعة لقطاع النفط والغاز.
  • شركات التأمين. 
  • شركة الحديد والصلب. 
  • الشركة العامة للكهرباء.
  • الشركات العامة التابعة لوزارة الاتصالات والمعلوماتية.
  • اشتراكات شركات الطيران سواء كانت الخطوط الجوية الليبية أو الخطوط الجوية الأفريقية في غرفة المقاصة الدولية IATA. 
  • الشركات المصنعة للاسمنت 
  1. عدم مطالبة الجهات بتقديم موافقة الوزير المختص بالنسبة للوحدات الإدارية العامة وشركات القطاع العام. 
  2. الاستمرار في إجراء الحوالات الخارجية المباشرة للشركات الخاصة للأغراض الصناعية وفقا لما ورد بالفقرة أولاً من المنشور ا.ر.م.ن رقم 2012/19. 
  3. السماح بتنفيذ الطلبات التي تتقدم بها مختلف المؤسسات العامة والخاصة، أو الأشخاص الطبيعيين لتحويل اشتراكاتهم الخاصة بالدوريات العلمية الموردة من الخارج وفقاً للصلاحيات الواردة بالمادة 1 من قرار المحافظ رقم 1 لسنة 2013. 
  4. تخول المصارف التجارية صلاحيات الموافقة على تنفيذ التحويلات الخارجية مقابل الطلبات التي تتقدم بها شركات القطاع الخاص لتوفير المستلزمات لغير الأغراض التجارية ذات القيمة الصغيرة، والتي تشحن على وسائل النقل الجوي السريع، وذلك في حدود مبلغ 10,000.00 $ عشرة ألاف دولار أمريكي أو ما يعادله، بصرف النظر عن ما تقوم بفتحه من اعتمادات مستندية لغرض توفير مستلزماتها المختلفة العاجلة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • د.محمد عبدالجليل أبوسنينة 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ: 29 ربيع أول 1434 هـ
  • الموافق: 10 فبراير 2013 م