منشور رقم 2 لسنة 2012 بشأن تأجيل خصم اقساط السلف الإجتماعية
مصرف ليبيا المركزي،
السادة/ المدراء العامين بالمصارف التجاري
السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية
السيد/ المدير العام للمصرف الليبي الخار
السيد/ مدير عام شركة الصرافة والخدمات المالية
بعد التحية،
تأسيسا على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف، وإعمالا للدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية وفقاً لأحكام القانون. وبالإشارة إلى المنشور رقم (1) لسنة 2011م الصادر عن مدير الإدارة العامة للرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي سابقا المؤرخ في 2011/7/30 م، بشأن تأجيل خصم أقساط السلف الاجتماعية والقروض العقارية الممنوحة من قبل المصارف التجارية ومصرف الادخار والاستثمار العقاري وكذلك القروض الممنوحة من المصارف المتخصصة بالمنطقة الشرقية، وكذلك بشأن تحديد أسعار صرف لبيع النقد الأجنبي بالمنطقة الشرقية.
ولما كانت الأمور قد عادت إلى وضعها الطبيعي بكافة المصارف بعد أن تم بحمد الله تحرير كامل الأرضى الليبية، وإعلان التحرير، عليه نفيدكم بأنه تقرر إيقاف العمل بما ورد بالمنشور المشار إليه أعلاه، وتوحيد كافة الإجراءات المصرفية المعمول بها بكافة الفروع المصرفية العاملة بليبيا والعمل وفقا لأسعار صرف النقد الأجنبي الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بموجب النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية.