أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة

12 أبريل 2023

منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة

مصرف ليبيا المركزي،

السادة/ المدراء العامين بالمصارف

بعد التحية،

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1013) لسنة 2017.

وبالإشارة إلى المنشور ا.ر.م.ن رقم (2022/15) الصادر بتاريخ 2022/12/19، بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية.

والى المنشور ا.ر.م.ن رقم (2023/10) الصادر بتاريخ 2023/2/22، بشأن إصدار بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD ) بقيمة 100,000.00 ألف دولار للشركات وصغار التجار.

وإلى المنشور ا.ر.م.ن رقم (2023/12) الصادر بتاريخ 2023/2/26، بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية.

نفيدكم بصدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة في حدود (%4) من قيمة الاعتمادات المستندية التي قامت الشركة بتنفيذها خلال أخر سنة لدى المصرف دفعة واحدة أو على دفعات في شكل حوالات خارجية مباشرة بما فيها قيمة البطاقة الالكترونية المسموح بإصدارها بموجب المنشور رقم (2023/10) المشار اليه اعلاه، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية: –

  1. يشترط أن تكون الشركة الصناعية، من بين الشركات التي مر على تعاملها مع المصارف مدة سنة على الأقل وأن يكون لديها حسابات جارية متحركة خلال تلك الفترة.
  2. يلتزم الموردين بتقديم الإقرارات الجمركية الأصلية الدالة على دخول البضائع الموردة إلى المنافذ الرسمية في ليبيا على أن تقدم الإقرارات إلى المصارف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ الحوالة أما بالنسبة للخدمات الاستشارية تقديم إفادة تفيد بإستلام الخدمة.
  3. تلتزم المصارف بمطالبة الشركات المعنية بملء النماذج المنفذة لسياسات التعرف على العميل ( KYC) المرفق بمنشور/ السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (2) لسنة 2016، والمعمم بالمنشور ا.ر.م.ن رقم ( 2016/12) الصادر بتاريخ 2016/10/27 عند إجراء أية معاملات تطلبها الجهة الموردة.
  4. تلتزم المصارف ببذل العناية الواجبة إزاء ما يقدم إليها من طلبات لتنفيذ حوالات خارجية مباشرة وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة بشأن سياسات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب والعناية الواجبة تجاه العملاء.
  5. يُسئل جنائياً ومدنياً كل من يقدم إلى أي مصرف مستندات أو وثائق مزورة أو وهمية، أو بيانات غير صحيحة، تتعلق بتنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة.

والسلام عليكم

  • ناجي محمد عيسى
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد