Skip to main content

منشور رقم 14 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب نسبة تغطية السيولة

15 ديسمبر 2022

منشور رقم 14 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب نسبة تغطية السيولة

مصرف ليبيا المركزي،

السادة / رؤساء مجالس الإدارة للمصارف 

السادة / المدراء العامون للمصارف 

الموضوع: تعميم تعليمات إحتساب نسبة تغطية السيولة 

إستناداً إلى أحكام القانون رقم (1) لعام 2005 بشأن المصارف وتعديله، وعملاً بمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية الفعالة، وتمهيداً للشروع في تطبيق مقررات بازل (3) التي أولت اهتماماً خاصاً بموضوع إدارة مخاطر السيولة، من خلال تطوير ما يعرف بنسبة تغطية السيولة LCR) Liquidity Coverage Ratio)، حفاظاً على سلامة القطاع المصرفي من مخاطر السيولة والعسر المالي. 

وبالإشارة إلى المنشور أ.ر.م. ن (2022/7) بشأن إنشاء وحدة لمتابعة تطبيق التعليمات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل 3 للرقابة المصرفية. 

عليه، نرفق لكم تعليمات إدارة مخاطر السيولة واحتساب نسبة تغطية السيولة وفق متطلبات ومبادئ لجنة بازل (3) للرقابة المصرفية. وذلك للشروع في تنفيذها، ضمن اختصاصات وحدة تطبيق تعليمات لجنة بازل للرقابة المصرفية المشار إليها بالمنشور أ.ر.م. ن (2022/7)، وموافاتنا بالنتائج المتوصل إليها خلال الربع الأول من سنة 2023م.

والسلام عليكم 

  • ناجي محمد عيسى 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ: 25 جمادى الأول 1444 هـ
  • الموافق 15 ديسمبر 2002 م

تعليمات إدارة مخاطر السيولة 

تعليمات خاصة بإدارة مخاطر السيولة 

أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية في يناير 2013 المعيار الخاص بأدوات الإصلاحات المصرفية بعنوان ” نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة بصورته النهائية بهدف تعزيز المرونة للقطاع المصرفي، باعتبارها من أكثر الموضوعات التي تعرض المصرف، من حيث عدم التعامل معها بشكل سليم، مما قد يؤثر في قدرة المصرف على الاستمرار وقد ازدادت أهمية إدارة هذه المخاطر بصورة فعالة و التحوط لها من خلال الاحتفاظ بموجودات سائلة كافية وبرأس مال كاف مقابلها في ظل الأزمة المالية العالمية والأزمات الأخرى التي تقابلها المصارف، حيث كان لهذه المخاطر أثر سلبي كبير على الأوضاع المالية للمصارف أثناء هذه الأزمات وتعرف السيولة بأنها قدرة المصرف على تمويل الزيادة في الموجودات والوفاء بالالتزامات عند استحقاقها دون تكبد خسائر، وبالتالي فإن الإدارة الكفؤة لمخاطر السيولة تساعد في ضمان قيام المصرف بالوفاء بالتزاماته النقدية، ويجب أن تطبق المصارف ممارسات داخلية فعالة في الحوكمة وإدارة المخاطر، إضافة إلى إجراءات رقابية تتيح رصد أي خلل في إدارة مخاطر السيولة، وبالتالي فإن إتباع سياسة شاملة لإدارة السيولة مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للمصارف مما يتطلب وجود استراتیجیات و ممارسات واضحة ومفصلة تتيح إدارة مخاطر السيولة بكفاءة وفعالية. 

وتاسيساً على المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة ” الصادرة عن لجنة بازل و مبادئ بازل (|||) التي أولت هذا الموضوع اهتماماً خاصاً من خلال تطوير ما يعرف بنسبة تغطية السيولة (LCR) التي تتلخص في اعتبارها اختبار للتحمل (Stress Test) الذي يستوجب الاحتفاظ بحد أدنى من الأصول عالية السيولة وعملاً على تطوير قدرات المصارف الليبية في إدارة مخاطر السيولة، والزاماً بأفضل الممارسات في هذا المجال يطلب من المصارف العاملة في ليبيا اتخاذ الإجراءات التالية: 

أولاً: إنشاء وتطوير هيكلية لإدارة مخاطر السيولة:

  1. على الإدارة العليا لكل مصرف أن تقوم بوضع سياسة ملائمة لإدارة السيولة اليومية وتعريف عناصرها وإبلاغها للمستويات التنفيذية في داخل المصرف، بحيث تتضمن هذه السياسة الأمور التالية:- 
  • أ. تحديد الحد الأدنى لنسب السيولة بكل عملة يتعامل بها المصرف.
  • ب. تعريف نوعية الأصول السائلة والعمل على المحافظة على القوة المالية للمصرف، والقدرة على مجابهة الظروف الطارئة و العوامل الضاغطة.
  • ج. تحديد الأساليب الواجب إتباعها لإدارة السيولة بالعملات الرئيسية، وتعريف البلدان التي يمكن التعامل معها 
  • د. تحديد السبل التي من الممكن أن يلجأ إليها المصرف عند توقع حصول أزمات سيولة مؤقتة أو طويلة الأجل. 

وهذا الأمر يستوجب من الإدارة العامة في المصرف والأشخاص المعنيين أن يكونوا على دراية وعلم بالآثار المترتبة عن المخاطر الأخرى كمخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السياسية، ومخاطر التشغيل، على وضع السيولة في المصرف، وعلى التدفقات النقدية المتوقعة للأموال. 

  1. على مجلس إدارة المصرف عن طريق لجنة المخاطر بالمجلس أن يصادق على سياسة إدارة مخاطر السيولة التي تضعها الإدارة العليا، وأن يتأكد من أن الإدارة العليا تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة المتابعة ومراقبة هذه المخاطر، كما يتوجب على مجلس الإدارة أن يكون على علم ودراية بوضع السيولة في المصرف، وأن يعلم بصورة فورية في حال حصول أية تغييرات هامة في هذا الوضع، أو في مستويات السيولة المتوقعة.

ويتطلب ذلك ضرورة وجود مراقبة مستمرة لأية تركزات في عناصر السيولة ومتابعة التغيرات الهامة التي قد تطرأ عليها، إضافة إلى مراجعة خطط الطوارئ الموضوعة لمعالجة أزمات السيولة. 

  1. إن إدارة السيولة تتطلب إتخاذ الإجراءات التالية:
  • أ.مراجعة سياسة السيولة بصورة دورية لجعلها ملائمة للتغيرات التي تطرأ على أوضاع ونشاطات المصرف. 
  • ب. وضع نظام ضبط داخلي (Internal Control System) يعمل على التحقق من كفاية وسلامة السياسة الموضوعة لإدارة السيولة وحسن تنفيذها.
  • ج. وضع حدود دنيا لحجم السيولة الواجب توفرها خلال فترة زمنية محددة، بحيث تتلاءم وحجم ونشاط المصرف والعمل على مراقبة ومتابعة هذا الحجم بشكل دوري، على أن لا تتدنى هذه الحدود عن النسب المحددة من قبل مصرف ليبيا المركزي في هذا الشأن. 
  • د. إجراء إختبار لوضع السيولة التي يمكن تحملها في ظل ظروف صعبة مفترضة (Stress test) من خلال بدائل افتراضية تأخذ في الاعتبار المخاطر المذكورة أعلاه ووضع حدود لمخاطر السيولة طبقاً لنتائج هذا الاختبار، تتميز بالألوان المتعارف عليها ( الأحمر البرتقالي والاخضر ) لسهولة التعرف عليها.
  • هـ. تأمين التواصل والتنسيق بين الجهة التي تتبع سياسة السبولة والجهات الأخرى التي يتوفر لديها معلومات لها تأثير على وضع السيولة، كمدراء إدارة الائتمان وإدارة المخاطر، وإدارة الخزينة وغيرها من الجهات التنفيذية الأخرى في المصرف. 
  1. بهدف إمكانية قياس ومراقبة ومتابعة مخاطر السيولة على المصارف أن تسعى إلى إيجاد أنظمة معلومات لديها تساعد على تحقيق هذا الأمر كما عليها أن تقوم بإعداد البيانات الرقمية والتقارير. الخاصة بهذه المخاطر، بصفة دورية من خلال إدارة المخاطر بحيث يتم إبلاغها في الوقت المناسب إلى كل من مجلس إدارة المصرف والجهات المعنية الأخرى في المصرف، بالإضافة إلى إبلاغها إلى المراقبين الداخليين فيه وإلى مصرف ليبيا المركزي وإلى أية جهة أخرى معنية، كما يجب أن تساعد هذه الأنظمة على إحتساب السيولة بكافة العملات والسيولة المجمعة يوماً بيوم إضافة إلى إحتساب السيولة على فترات زمنية مختلفة.

ثانياً: قياس ومراقبة احتياجات التمويل الصافية:

  1. على كل مصرف أن يعمل على وضع نظام القياس احتياجاته التمويلية الصافية وإعداد إجراءات خاصة بمراقبة هذا النظام بصورة مستمرة ويتطلب ذلك الآتي:
  • أ. حصر التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة المستحقة، بما في ذلك الالتزامات النقدية التي تنتج عن الحسابات خارج الميزانية. 
  • ب. تقدير الاحتياجات النقدية المستقبلية، والمصادر المحتملة لتلبية هذه الاحتياجات، وذلك عن طريق التحليل بواسطة “سلم الاستحقاقات ” الذي يبين الفائض أو العجز في كل فترة زمنية إضافة إلى بيان الفائض أو العجز المتراكم في هذا السلم ( الفجوة المتراكمة). 
  • ج. وضع الخطط المناسبة لمواجهة العجز المتراكم الذي قد يظهر في أي فترة. 
  1. على المصارف أن تأخذ بعين الاعتبار عند تحليلها الوضع السيولة حالات افتراضية مختلفة من العوامل المؤثرة على وضع السيولة، وأن نخطط لإدارة سيولتها في ظل الظروف غير الاعتيادية أو في ظل الأحداث الضاغطة. 
  2. على المصارف أن تقوم بصورة مستمرة بمراجعة الافتراضات التي وضعتها عند احتساب مخاطر السيولة، وذلك للتأكد من استمرار الظروف التي دعت إلى هذه الافتراضات وتتناول هذه الافتراضات الأمور التالية: 

جانب الأصول:

للتمكن من تحديد مدى سيولة عناصر الأصول، على المصارف أن تقوم بتبونها حسب قابليتها وسرعتها للتسبيل، وذلك وفقاً للفئات التالية: 

  • أ. النقدية في الصندوق العملة الورقية والمعدنية. 
  • ب. صافي الأرصدة لدى المصرف المركزي، القابلة للسحب في حالة الإعسار 
  • ج. صافي الأرصدة لدى المصارف التجارية الأرصدة العاملة المودعة لمدة 30 يوم او اقل. 
  • د. سندات الحكومة.
  • هـ. الأوراق المالية المتداولة في الأسواق النشطة.
  • و. موجودات أقل سيولة وتشمل محفظة القروض والتسهيلات القابلة للتحصيل. 

وطبقاً لهذا التبويب، يتم تحديد الافتراضات المختلفة لإحتساب مخاطر السيولة، وذلك بعد الأخذ بالأعتبار الأمور التالية: 

  • أ. نسبة الأصول ذات الاستحقاقات المحددة التي من الممكن للمصرف أن يقوم بإعادة توظيفها وتجديدها أو لديه الرغبة في ذلك. 
  • ب. حجم احتمال سحب المبالغ من قبل الزبائن الذين سبق للمصرف وأن منحهم تسهيلات ائتمانية. 
  • ج. حجم طلبات التسهيلات الائتمانية المتوقع الموافقة عليها ومنحها مستقبلاً. 
  • د.الفرص المتاحة للحصول على موارد مالية. 

جانب الخصوم: 

تشمل الافتراضات الخاصة بالخصوم الأمور التالية:

  • مصادر الأموال كالودائع ذات الاستحقاقات والخصوم الأخرى المحتمل تدويرها وتمديد استحقا لماتها. 
  • التوقعات الخاصة ببعض أنواع الخصوم كالودائع تحت الطلب التي لا يوجد استحقاق تعاقدي لها، أو إحتمال سحبها. 
  • مدى اعتماد المصرف على الودائع ذات الشرائح الكبيرة. 
  • نسبة عدد الزبائن ذوي شرائح الودائع الكبيرة إلى مجمل عدد الزبائن.
  • معدل نمو الودائع الجديدة.
  • الأموال التي من الممكن استمرار بقائها في المصرف، وفي ظل أية ظروف. 
  • الأموال التي من المتوقع أن تسحب من المصرف، نظراً لظروف طارئة أو أزمات مالية. 
  • الفرص المتاحة أمام المصرف للحصول على تسهيلات تمويلية تحت أية ظروف. 

البنود خارج الميزانية:

بالإضافة إلى عناصر الأصول والخصوم المؤثرة على السيولة، يتوجب على المصرف أن يأخذ في الاعتبار الالتزامات الأخرى المحتملة الدفع، ومعرفة تأثيرها على وضع السيولة لديه، وهذا الأمر يتطلب افتراض بعض المسائل الهامة مثل 

  • أ. نسبة احتمال تنفيذ المصرف الالتزاماته خارج الميزانية كخطابات الضمان والاعتمادات المستندية المصدرة.
  • ب. إحتمال سحب التسهيلات الائتمانية الموافق عليها التي سبق وأن تم منحها.
  • ج. إحتمال خسارة الدعاوى المقامة ضد المصرف وحجم المبالغ المحتمل دفعها مقابل هذه الدعاوى.
  1. على ادارة المصرف الاحتفاظ بعد اعلى من الأصول عالية السيولة والتي يمكن تحويلها إلى نقدية لمواجهة متطلبات السيولة لفترة (30) يوم في ظل ظروف سيولة قاسية، حيث يتم احتساب ما يعرف بنسبة تغطية السيولة (LCR) بالاستعانة بالبيانات الواردة بالمركز المالي للمصرف ويتم تصنيف البنود الواردة به الى تدفقات داخلة، و تدفقات خارجة و تحديد الأصول الأكثر سيولة، من خلال البنود التالية:

جانب الاصول: 

  • أ. النقدية في الصندوق العملة الورقية والمعدنية.
  • ب. صافي الأرصدة لدى المصرف المركزي، القابلة للسحب في حالة الإعسار. 
  • ج. صافي الأرصدة لدى المصارف التجارية الأرصدة العاملة المودعة لمدة 30 يوم او اقل.
  • د. شهائد الإيداع أقل من (30) يوم.
  • هـ. سندات الحكومة.
  • و. الأوراق المالية المتداولة في الأسواق النشطة.
  • ز. موجودات أقل سيولة وتشمل محفظة القروض والتسهيلات القابلة للتحصيل. 

وقد تم تقسيم فئات الأصول السائلة عالية الجودة (بسط النسبة ومعاملات الترجيح المقابلة لها: 

المستوى الأول يعطى معامل ترجيح 100%:

بموجب بازل 3 لا يتم خصم أصول المستوى الأول عند حساب LCR أي أن تدخل في مكونات بسط معادلة احتساب LCR بقيمتها كما هي دون تطبيق نسبة تختصم من فهمها وتشمل أصول المسلوى الأول التالي: 

  1. النقدية: يتضمن هذا البند إجمالي رصيد النقدية بما في ذلك نقدية بالخزينة، نقدية بالطريق، عملات اجنبية، وصكوك، وصكوك سياحية مشتراه.
  2. أرصدة لدى مصرف ليبيا المركزي وتشمل الأرصدة في إطار نسبة الاحتياطي الإلزامي (متضمنة فائض الاحتياطي الذي يمكن للمصرف استخدامه في أوقات الأزمات إن وجد)، يستبعد منها قيمة شهادات الادخار ذات أجل استحقاق متبقى 30 يوم فأقل.
  3. ودائع لمدة ليلة واحدة لدى مصرف ليبيا المركزي.
  4. أرصدة لدى المصارف حسابات جارية وودائع أجله، قروض وسلف التأمينات).
  5. أدوات دين الصادرة من الحكومة الليبية ومصرف ليبيا المركزي بالعملة المحلية: تشمل أذونات الخزانة بما فيها الأذون الخاصة بعمليات الشراء مع الالتزام بإعادة البيع ( Reverse Repo ويستبعد منها أذون الخزانة الخاصة بعمليات البيع مع الالتزام بإعادة الشراء ( Repo، بالإضافة إلى السندات الحكومية وأي أدوات دين أخرى صادرة عن تلك الجهات ومتداولة في الأسواق الثانوية.
  6. أدوات الدين القابلة للتداول التي تمثل مطالبات أو مضمونة من قبل جهات سيادية كالبنوك المركزية بنك التسويات الدولية، صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي بعد أن تتوافر فيها الشروط التالية: 
  • أ. تم تعيين لها وزن مخاطر بنسبة 70 وفقا للأسلوب المعياري لاحتساب مخاطر الائتمان الصادر عن بازل 2. 
  • ب. تم تداولها في أسواق إعادة الشراء الكبيرة والفعالة أو الأسواق المالية. 
  • ج. لديها سجل مثبت كمصدر موثوق للسيولة في أسواق (إعادة الشراء او البيع حتى أثناء ظروف السوق تحت الضغط.

المستوى الثاني (2 Level):

حيث يطبق على هذه الأصول حد اقصى 40% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة أصول المستوى الأول + اصول المستوى الثاني)، ويشمل المستوى الثاني من الأصول فئتين هما: 

  1. المستوى الثاني الفئة (أ) تعطى معامل ترجيح 85% أي يخصم من قيمتها السوقية الحالية 15%) ويشترط فيها: 
  • أ. أدوات دين ذات وزن مخاطر أقل من 20 % صادرة أو مضمونة من جهات سيادية كالحكومات والبنوك المركزية، و بنوك التنمية متعددة الأطراف، على أن تستوفى تلك الأدوات الشروط التالية:
    • يتم تداولها في أسواق مالية كبيرة ونشطة ذات مستوى تركيز منخفض. 
    • تكون غير مصدرة من كيانات غير تابعة للمصرف أو أي وحدات شقيقة أو تابعة لها. 
    • يكون لهذه الأدوات مسجل تاريخي (تجارب سابقة يؤكد أنها مصدر يعتد به للسيولة ولاسيما في ظل ظروف سوق غير مواتية، بمعنى أن أقصى انخفاض الأسعار هذه الأدوات لم يتعدى 10 % أو أقصى معدل خصم ثم عليها لم يتعدى 10% على مدار 30 يوم خلال فترة موازية ذات أزمة سيولة حادة.
  • ب. أدوات دين صادرة من هيئات عامة ومصارف ومؤسسات مالية وغير مالية و السندات المغطاة، على أن تستوفى الشروط التالية:
    • بالنسبة للمستندات المغطاة يجب ألا تكون صادرة من المصرف ذاته أو أي من الوحدات الشقيقة أو التابعة لها يتم تداولها في أسواق مالية كبيرة ونشطة ذات مستوى تركيز منخفض. 
    • يكون لهذه الأدوات سجل تاريخي يؤكد أنها مصدر يعتد به للسيولة ولا سيما ولاسيما في ظل ظروف سوق غير مواتية، بمعنى أن أقصى انخفاض الأسعار هذه الأدوات لم يتعدى 10% أو أقصى معدل خصم تم عليها لم يتعدى 10% على مدار 30 يوم خلال فترة موازية ذات أزمة سيولة حادة.
    • أن يكون الأدوات الدين الصادرة من المصارف أو المؤسسات المالية وغير المالية المصنفة ذات تصنيف ائتماني AA فما فوق أي يكون التصنيف الائتماني في هذه الحالة للجهة المدينة طويل الأجل ولا يقل عن – AA.
  1. المستوى الثاني الفئة (ب) تعطى معامل ترجيح بقيمة 50% 75% أي يخصم من قيمتها السوقية الحالية 25%-50%): 

يجب ألا تشكل قيمة الأصول السائلة المستوى 2 ب أكثر من 15% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة ابسط النسبة)، وهي: 

أدوات الدين المصدرة من الحكومات او البنوك المركزية ذات وزن مخاطر أكثر من 20 % طبقا للتصنيف الائتماني للجهة المدينة. 

أدوات الدين المصدرة من المصارف المؤسسات المالية والغير المالية المصنفة ذات تصنيف – ائتماني 

اقل من ( أي يكون التصنيف الائتماني في هذه الحالة للجهة المدينة أقل من (AA) الأسهم المملوكة والمتداولة بالأسواق المالية والمسجلة بالقيمة العادلة. 

جانب الخصوم: 

  • أ. الودائع تحت الطلب من المصارف ( الودائع التي تشكل التزاماً بالدفع عند طلبها خلال 30 يوم او اقل.
  • ب. الودائع قصيرة الأجل من المصارف الفترة 30 يوم او اقل.
  • ت. ودائع الشركات قصيرة الأجل (الفترة 30 يوم او اقل ) ت ودائع الأفراد تحت الطلب ) تدفع خلال 30 يوم او اقل ).
  • ج. ودائع الأفراد قصيرة الأجل الدفع خلال 30 يوم او اقل ) ح سندات الدين الفترة 30 يوم او اقل 
  • خ. التمويل المضمون من مؤسسات التمويل بالجملة:
    • اتفاقيات إعادة الشراء المدعومة بالأرصدة لدى المصرف المركزي (لمدة 30 يوم او اقل.
    • اتفاقيات اعادة الشراء المدعومة باسهم الشركات لمدة 30 يوم أو أقل).

صافي التدفقات النقدية الخارجة (مقام النسبة): 

هي إجمالي التدفقات النقدية الخارجة Cash Durflow المتوقعة مطروحاً منها إجمالي التدفقات النقدية الداخلة Cash Inflow المتوقعة خلال 30 يومًا في ظل سيناريو غير مواتي المحدد في اختبار الضغط Stress Test ويمكن احتساب إجمالي التدفقات النقدية الخارجة من خلال ضرب أرصدة مختلف فئات وأنواع الالتزامات داخل وخارج الميزانية في معدلات تدفقها النقدي الخارج (نسب مفترضة متوقع أن يتم سحبها من قبل الدائنين). أما احتساب إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة فيمكن حسابها من خلال ضرب أرصدة مختلف فئات الحسابات المدينة أو المبالغ المتوقع تحصيلها في جانب الأصول في طل السيناريو الغير مواني المحدد في اختبار الضغط Stress Test في المعدلات المتوقعة لتدفقها وبما لا يزيد عن 75% من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة وكما مبين في الصيغة أدناه.

صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدى الـ 30 يوم = 

إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة – 

إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة، أو 75 % من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة (القيمة الأدنى).

فئات التدفقات النقدية الخارجة (Cash Outflow):

أولاً: ودائع التجزئة تحت الطلب والودائع لأجل التي تستحق خلال 30 يوم

  1. ودائع الأفراد والشركات الصغيرة جداً ومتناهية الصغر المستقرة (أي الودائع لأجل). (تعطى معامل ترجیح 10%). 
  2. ودائع الأفراد والشركات الصغيرة جداً ومتناهية الصغر الأقل استقراراً (أي الودائع تحت الطلب) انعطى معامل ترجیح 15%).

ثانياً: ودائع لأجل وودائع الادخار ذات تاريخ استحقاق متبقي يزيد عن 30 يوم. العطى معامل ترجيح 0%.

ثالثاً: التمويل الغير مضمون المؤسسات المالية والغير المالية (بخلاف المذكورة في البند الأول): وهي كافة أنواع الودائع وأشكال التمويل الأخرى الخاصة بالشركات والتي ليس لها تاريخ استحقاق أو التي لها تاريخ استحقاق خلال 30 يوم أو أقل / أو التى تتضمن خيار سمني يمكن أن يؤدي الى تخفيض أجل الاستحقاق الفعلي إلى 30 يوم أو أقل ويتم تصنيف هذه الودائع كالتالي: 

  1. ودائع الأغراض تشغيلية: الودائع التشغيلية الناتجة عن نشاطات المصرف (كعمليات المقاصة والحفظ ونشاطات إدارة النقدية) (تعطى معامل ترجيح (25%) وتتمثل في الودائع تحت الطلب لكافة الجهات المالية والغير مالية) (بخلاف الودائع المذكورة في البند الأول وهي ودائع الأفراد وودائع الشركات الصغيرة والصغيرة جداً) والحسابات الجارية المصرف ليبيا المركزي والمصارف الأخرى. 
  2. ودائع القروض والتسهيلات ليست لغرض التشغيل الممنوحة من الجهات السيادية ومصرف ليبيا المركزي والبنوك المركزية الأخرى وبنوك التنمية تعطى معامل ترجیح 940) 
  3. ودائع مصارف محلية وخارجية وشركات التأمين وصناديق الاستثمار والأوراق المالية العطى معامل ترجيح (100%).
  4. التأمينات النقدية وودائع التوفير: وهي تتمثل في التأمينات المأخوذة لقاء فتح الاعتمادات المستندية او منح خطابات الضمان أو غيرها من التأمينات المأخوذة مقابل تقديم الخدمات المصرفية وبالتالي فإن هذه التأمينات هي أموال واجبة الرد (التزام) الى اصحابها وان امكانية استخدامها من قبل المصرف تكون محددة في ظل آجال استحقاقها او مواعيد استردادها، لذلك فهي تدرج وفق مدد استحقاقها ويؤخذ منها ما يستحق خلال 30 يوما أو أقل، وتعطى معاملات ترجيح بحسب الجهة المدينة.

رابعاً: التمويل المضمون Repurchase Agreements:

  • أ. عمليات البيع مع الالتزام بإعادة الشراء Repurchase Agreements على أن تكون بأصول غير تلك المتضمنة بالأصول السائلة عالية الجودة (غطاء السيولة ولكن بنفس مواصفتها وجودتها والذي يستحق خلال 30 يوم مع الالتزام لإعادة الشراء (تعطى معامل ترجيح 0%.
  • ب. التمويل المضمون: وهي عمليات التمويل المقدم من جهات سيادية بضمان الأسول السائلة عالية الجودة والذي يستحق خلال 30 يوم. تعطى معامل ترجيح (15%).
  • ت. التمويل المضمون غير عالي الجودة: وهي عمليات التمويل المقدم من جهات سيادية بضمان أصول غير 
  • مصنفة ضمن أصول سائلة عالية الجودة تعطي معامل ترجيح 9625). 
  • ث. تمويل مقدم من جهات غير سيادية والمضمون بأصول سائلة عالية الجودة بمستوى 2 ب (يعطى معامل ترجيح (50%).
  • ج. التمويلات الأخرى تعطى معامل ترجيح 100%.
  • ح. صافي التدفقات النقدية الناتجة عن عقود المشتقات (بمنح وزن ترجيح 100%.

خامساً: المبالغ الغير مستخدمة من الالتزامات: 

  • أ. تسهيلات الثمانية للأفراد والشركات الصغيرة جداً ومتناهية الصغر (5%).
  • ب. تسهيلات ائتمانية (حدود الائتمان للشركات الغير المالية والجهات السيادية وشركات القطاع العام (10%). 
  • ج. حدود السيولة للشركات الغير مالية والجهات السيادية وشركات القطاع العام (30%).

سادساً: خطابات الضمان: 

وتشمل جميع خطابات الضمان الصادرة بعد طرح التأمينات النقدية الخاصة بها، لكون التأمينات النقدية وتشمل جمـ جميع الخاصة بخطابات الضمان هي مبالغ غير واجبة الاستخدام من قبل المصرف إلا في حدود مدد استحقاقها وكما وضحته الفقرة الخامسة أعلاه، والتي تصنف إلى خطابات الضمان المستحقة والغير مدفوعة من قبل المصرف. وكذلك خطابات الضمان القائمة بعد طرح التأمينات المستحقة خلال 30 يوما. (تعطى معامل ترجیح 65%). 

سابعاً: الاعتمادات المستندية: 

الاعتمادات المستندية المقدمة للزبائن استيراد واعتمادات تصدير معززة) بعد طرح التأمينات وتشمل جميع النقدية الخاصة بها لكون التأمينات النقدية الخاصة بالاعتمادات المستندية في مبالغ غير واجبة الاستخدام من قبل المصرف إلا في حدود مدة استحقاقها وكما أوضحته الفقرة الخامسة أعلاه والتي تصنف إلى صافي الاعتمادات المستحقة خلال 30 يوما اللاحقة وكذلك صافي الاعتمادات المستندية التي لها استحقاق أكثر من 30 يوماً (تعملى معامل ترجيح (65%). 

ثامناً: التدفقات النقدية الخارجة الأخرى أي تدفقات نقدية أخرى مستحقة خلال 30 يوم تعطى معامل ترجيح 100%، وتشمل: 

  1. العوائد المستحقة. 
  2. العوائد المستحقة عن التمويل الممنوح للمصرف 
  3. الكوبونات المستحقة عن السندات المصدرة من المصرف. 
  4. توزيعات أرباح مستحقة على المصرف. 
  5. تدفقات نقدية أخرى. 

التدفقات النقدية الداخلة (Cash Inflow): 

في تلك التدفقات المتوقع تدفقها للداخل وتشمل الأرصدة القائمة لمختلف فئات الحسابات المدينة حيث تمثل قيمة الائتمان النقدي الممنوح والعوائد الخاصة بها والتي تستحق خلال مدة (30) يوماً) أو أقل وتشمل:

  1. تدفقات داخلة تعاقدية من الفروض والتسهيلات المنتظمة الخاصة بالأفراد والشركات الصغيرة جداً ومتناهية الصغر (تعطى معامل ترجيح (50%). 

التدفقات النقدية الداخلة خلال الثلاثين يوما من القيمة الأصلية، وتشمل العمولات والأتعاب والعوائد الخاصة بالقروض والتسهيلات المنتظمة للأفراد. 

  1. تدفقات داخلة تعاقدية من القروض والتسهيلات المنتظمة الممنوحة للجهات العامة والجهات السيادية تعطى معامل ترجیح 50%).

التدفقات النقدية الداخلة خلال الثلاثين يوما من القيمة الأصلية، وتشمل العمولات والأتعاب والعوائد الخاصة بالقروض والتسهيلات المنتظمة للجهات كالشركات غير المالية والمؤسسات المالية كافة المبالغ يجب أن تكون صافي من التدفقات الخارجة المطلوبة والمتوقعة لإعادة تمويل القروض والتسهيلات القائمة. 

  1. عمليات الشراء مع الالتزام بإعادة البيع (تعطى معامل ترجيح (60%).

التدفقات النقدية الداخلة المتعلقة بالتمويل المضمون بأصول سائلة مثل عمليات الشراء مع الالتزام بإعادة البيع والذي يستحق خلال 30 يوم. 

  1. الجزء غير المستخدم من التسهيلات الائتمانية وحدود السبولة الممنوحة للمصرف تعطى معامل ترجیح %100.
  2. ودائع تحت الطلب لدى المصارف والمؤسسات المالية الأخرى تستحق خلال 30 يوم:
  • أ. لأغراض تشغيلية تعطى معامل ترجيح.0% 
  • ب. الأغراض غير تشغيلية تعطى معامل ترجيح 100%. 
  1. ودائع مصرف ليبيا المركزي تعطى معامل ترجیح 100%.
  2. تدفقات نقدية أخرى تعطى معامل ترجيح 100%.

وعلى هذا الأساس يتم احتساب نسبة تغطية السيولة (LR) على النحو التالي: 

  1. تقدير رصيد الأصول التي تتصف بالسيولة العالية.
  2. تقدير صافي التدفقات النقدية الخارجة. 
  3. نسبة تغطية السيولة (LCR) = رصيد الأصول التي تتصف بالسيولة المالية/ صافي التدفقات النقدية الخارجة>100.

ثالثا: إدارة عملية اللجوء إلى السوق:

على كل مصرف أن يقوم دورياً بمراجعة مدى قدرته على تأسيس علاقات مع الجهات الممولة في السوق المصرفي ومدى قدرته على المحافظة على هذه العلاقات ومدى توزع وتنوع هذه الجهات والمقدرة على تسييل أو بيع أصوله. 

إن عملية تأسيس علاقة متينة ومستمرة مع الجهات الممولة سواء كانت المصارف المراسلة أو الشركات المالية أو أنظمة الدفع المتوفرة، تساعد المصرف على تجهيز خط دفاعي يلجأ إليه في حالات أزمات السيولة وأن هذه العلاقة تشكل جزءاً مكملاً لعملية إدارة مخاطر السيولة.

هذا الأمر يتطلب قدر الإمكان الابتعاد عن التركيز على مصادر التمويل من جهة محددة أو على نوع محدد من الأدوات المالية أو على منطقة جغرافية معينة.

رابعاً: الخطط البديلة: 

على كل مصرف أن يعمل على تأمين خطط طوارئ بديلة وأن يعمل على وضع الإجراءات المناسبة لوضع هذه الخطط موضع التنفيذ عند الضرورة وذلك لمواجهة أزمات السيولة التي قد يتعرض لها. كما تتطلب هذه الخطط والإجراءات وجود تنسيق تام بين كافة الوحدات والأقسام في المصرف، ووجود تدفق مستمر في المعلومات إلى الإدارة العامة للمصرف لمساعدتها على اتخاذ القرارات السريعة لمواجهة أزمات السيولة ومن بين هذه الخطط على سبيل المثال:- 

  • أ. السيولة المساندة، وذلك باللجوء إلى إستعمال خطوط الائتمان الممنوحة للمصرف من المصارف المراسلة أو مؤسسات تمويلية مختلفة. 
  • ب. تسنيد الأصول بواسطة بيعها إلى جهات أخرى وهذا الأمر يتوقف على قدرة المصرف على تسويق هذه الأصول، وعلى القيمة السوقية لها وعلى توفر الجهات التي لها رغبة في شراء هذه الأصول. 

خامساً: إدارة السيولة بالعملات الأجنبية:- 

  1. أن يكون لدى المصرف نظام محدد القياس ومراقبة وضبط وضع السيولة بالعملات الأجنبية الرئيسية التي يتعامل بها، بالإضافة إلى ضرورة تقدير احتياجات السيولة الإجمالية، كما أنه على المصرف أن يعمل على تحليل إحتياجاته اليومية بكل عملة أجنبية على حده، وافتراض اسوء الظروف، وتحديد مدى تأثير ذلك على وضع السيولة بهذه العملة الأجنبية، ويتم ذلك عن طريق إجراء فحص بواسطة افتراض سيناريوهات مختلفة بالصعوبات التي من الممكن مواجهتها. 

إن هذا الأمر يتطلب الأخذ بالاعتبار الحالات التالية:- 

  • أ. مدى اعتماد المصرف على إستعمال السيولة بالعملات الأجنبية لتمويل أصوله بالعملة المحلية، ومدى قدرته على تلبية سداد التزاماته من هذه العملات عند الاستحقاق.
  • ب. مدى توفر المصادر بالعملات الأجنبية ومدى قدرة السوق على تلبية حاجات المصرف من هذه العملات. 
  • ج. أثر اللجوء إلى سوق العملات الأجنبية على الربحية في حال اضطرار المصرف إلى شراء عملات أجنبية بمعدلات أسعار مرتفعة لتلبية التزاماته بهذه العملات. 
  • د. مدى تحسن أسعار الفائدة على العملة المحلية وتأثير هذا النحسن على هيكلية الودائع وتحول جزء من الودائع بالعملات الأجنبية إلى العملات المحلية أو العكس. 
  • هـ. مدى قدرة المفترضين بالعملات الأجنبية إن وجدت على سداد التزاماتهم بهذه العملات حين تكون كامل أو معظم مواردهم بالعملة المحلية. 
  1. على كل مصرف أن يقوم بمراجعة دورية لحدود العجز المتراكم للتدفقات النقدية التي يمكنه تحملها والتي تظهر في كل فترة زمنية وذلك لكل عملة أجنبية رئيسية يتعامل بها على حدة، كما عليه القيام بتقدير مدى تغيير حجم هذا العجز في ظل افتراض ظروف صعبة وتعديل خططه واستراتيجياته طبقا لذلك ووضع الخطط المناسبة لمواجهة هذا العجز. 
  2. على كل مصرف أن يتوفر لديه نظام ضبط داخلي كاف لإدارة مخاطر السهولة، وأن يعمل على مراجعة وتقييم هذا النظام من خلال مجلس الإدارة بشكل دوري وذلك للتأكد من ملاءمته وفعاليته. 

إن هذا الأمر يتطلب مايلي:- 

  • أ. وجود بيئة رقابية متينة لدى المصرف. 
  • ب. توفر إجراءات كافية لتحديد وتقييم مخاطر السيولة.
  • ج. وجود نشاطات رقابية شاملة بما في ذلك تحديد السياسات ووضع الإجراءات الخاصة بمخاطر السيولة 
  • د. الاعتماد على أنظمة معلوماتية فعالة. 
  • هـ. القيام بمراجعة مستمرة لهذا النظام للتأكد من مدى التقيد والإلتزام بالسياسات والإجراءات الموضوعة. 
  • و. وضع حدود المبالغ التعامل لكل عملية ولكل نوع من العمليات على حدة. 
  • ح. وضع حدود للمبالغ التي يمكن للمسؤولين في المصرف البث فيها بمفردهم. 

سادساً: الإفصاح: 

على كل مصرف أن يعتمد أنظمة معلوماتية. بيانات وسجلات وافية تمكنه من الإفصاح بشفافية عن وضع السبولة الحقيقية لديه بجميع العملات الرئيسية التي يتعامل بها.