منشور رقم 13 لسنة 1374 و.ر 2006 م
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 5 يوليو 2006
- رقم التشريع: 13
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: التخطيط العمراني
منشور رقم 13 لسنة 1374 و.ر 2006 م
- الإخوة/ أمناء اللجان الشعبية العامة القطاعات
- الإخوة/ أمناء اللجان الشعبية والإدارية للهيئات والمؤسسات
- والأجهزة والمصالح والشركات العامة
بعد التحية
نظم التخطيط العمراني بموجب أحكام القانون رقم 3 لسنة 1369 و مر، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1370 و.ر، ويهدف التخطيط العمراني بكل مستوياته إلى تحقيق الآتي:
- الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والبشرية مكتبا.
- تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين المخططات الإقليمية والمحلية والمخططات الحضرية داخل الجماهيرية العظمى.
- توجيه النمو السكاني داخل المخططات الإقليمية والمحلية والمخططات الحضرية بما يحقق التكافؤ الاقتصادي والاجتماعي للسكان.
- ضمان توزيع متطلبات النمو على التجمعات السكانية بشكل يوازي النمو السكاني، وبما يتفق وظروف وحاجات كل منطقة، وبما يجنب النمو غير المتكافئ.
- التعرف على إمكانيات الاستقرار، وتوجيه النمو على ضوئها.
- تحديد وظائف وخصائص المخططات الإقليمية والمحلية والمخططات الحضرية.
- الاستغلال الأمثل للأراضي، وتنظيم وظائفها لمختلف الأغراض، وحماية الأراضي الزراعية من الزحف العمراني.
- الحد من الهجرة إلى الحواضر والمدن الكبرى، وتشجيع الهجرة العكسية.
- تطوير التجمعات السكانية والحد من الانتشار العشوائي وتنمية المناطق المختلفة عمرانية وإعادة تنظيمها.
- ضمان تنفيذ شبكات المرافق العامة بشكل يتناسب مع حجم المخطط وبما يتماشى والنمو السكاني به،ودعم توجهات الحفاظ على البيئة.
- توفير متطلبات السكن والمرافق الاجتماعية والاقتصادية بشكل يتناسب مع النمو السكاني.
- تنظيم وتوطين سكان الأرياف، ومراعاة توفير المتطلبات الضرورية لهم.
- المساهمة في حماية البيئة باستخدام الأساليب العملية في توزيع السكان والمرافق العامة وتنظيم الخدمات.
- المحافظة على المناطق الطبيعية والأثرية والتاريخية، وحمايتها، وتنمية مناطق الجذب السياحي والمناطق المتاخمة لشاطئ البحر.
- المحافظة على الطابع المعماري المحلي.
هذا وأسند قانون التخطيط العمراني إلى اللجنة الشعبية العامة إنشاء وتنظيم الجهة المسؤولة عن إعداد المخططات وكل ما يتعلق بها، وقد أصدرت اللجنة الشعبية العامة قرارها رقم 23 لسنة 1371 و.ر، بإعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني في ضوء أحكام القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر المشار إليه.
حيث اعتبرت المصلحة، مصلحة عامة ذات طبيعة فنية متخصصة تتولى تنفيذ السياسة العامة في مجال التخطيط العمراني وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية في الجماهيرية العظمى، والتنسيق بينها وبين خطط وبرامج القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يفي بكافة الاحتياجات المطلوبة وفقا للأسس التي حددها القانون المذكور ولائحته التنفيذية وأسند للمصلحة الآتي:
الشيختل
- إعداد المخطط الوطني الطبيعي طويل المدى والمخططات الإقليمية والمحلية وفق المعلومات والبيانات التي تقدمها القطاعات والشعبيات، طبقا للتشريعات النافذة.
- إعداد المخططات الحضرية بمختلف مستوياتها ومتابعة تنفيذها.
- مراجعة أعمال تطبيق المخططات والدراسات التفصيلية لها ومشاريع تقاسيم الأراضي التي يتم إعدادها بمعرفة الجهات ذات العلاقة، ويتم اعتمادها من المصلحة طبقا للمخطط الأصلي.
- مراجعة مخططات الخدمات والمرافق المتكاملة واعتمادها.
- مراجعة واعتماد مشاريع التصميم الحضري.
- العمل على حفظ وتوثيق التراث المعماري، وإبراز الهوية الوطنية من خلال دراسة ومراجعة المشروعات المعمارية والمراكز الحضرية، بالتعاون في ذلك مع الجهات ذات الاختصاص.
- دراسة ما تعرضه اللجان الشعبية حول تطبيق وتنفيذ المخططات وإيجاد الحلول الفنية.
- إعداد الدراسات اللازمة لتطوير المخططات وتحديثها والتوسع فيها وفق المعايير التخطيطية ومعالجة الأمور المستجدة.
- حفظ الخرائط والمخططات بجميع مستوياتها والوثائق والبحوث والدراسات المتعلقة بنشاطات المصلحة.
- الاهتمام بالتراث الحضاري واقتراح أساليب حماية وصيانة المدن القديمة.
- الاهتمام بالمناطق النائية والعمل على تطويرها وتحديثها بما يكفل تحقيق التوازن في توزيع السكان ويضمن توفير متطلباتهم.
- بحث المشاكل التخطيطية العاجلة في نطاق المؤتمرات الشعبية الأساسية والمساهمة في اختيار مناطق المشروعات العامة وتحديد أولويات تنفيذ عناصر المخطط حسب اتجاه النمو ومتطلباته.
- وضع المعايير التخطيطية للمخططات الحضرية والمخططات التفصيلية ومخططات المرافق المتكاملة ومخططات التصميم الحضري واقتراح التشريعات المنظمة لها والعمل على تطويرها وذلك بما يستجيب للتطورات المستجدة في هذا المجال.
- دعم اللجان الشعبية والجهات العامة المختلفة بالمشورة والدراسات الفنية المتعلقة بمجال اختصاصات ونشاط التخطيط العمراني.
- الاعتماد الفني للمشاريع المعمارية العامة والخاصة الواقعة داخل المخططات.
- الإشراف على نشاط المكاتب الهندسية المرخص لها بمزاولة الأعمال ذات العلاقة بمجال التخطيط
- تحقيق ما يهدف إليه القانون رقم 3 لسنة 1869 و.ر، بشأن التخطيط العمراني وتنفيذ الاختصاصات التي تنص عليها لائحته التنفيذية.
وعملا بأحكام قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية وبما أن مصلحة التخطيط العمراني هي الجهة الفنية صاحبة الرأي الفني حول المخططات وتنفيذ المشروعات والموافقات والأذونات المتعلقة باعتماد وتنفيذ المباني والمرافق العامة داخل وخارج المخططات وتماشيا مع مقتضيات الصالح العام.
يطلب منكم – كل فيما يخصه – عرض كل ما يتعلق بالمشروعات المزمع تنفيذها سواء كانت تلك المشروعات سياحية أو استثمارية أو خدمية أو إنتاجية وغيرها من المشروعات على مصلحة التخطيط العمراني لدراستها وإبداء أية ملاحظات بشأنها، ويعتبر الرأي الفني للمصلحة ملزمة للجهة عارضة المشروع، كما يعتبر في حكم المخالف للقانون أي مشروع تم تنفيذه سابقا بدون أخذ موافقة مصلحة التخطيط العمراني ورأيها الفني فيه، وعلى الجهات المختصة إزالته وعلى نفقة الجهة صاحبة المشروع إن لم تقم الجهة بإزالته خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها بقرار الإزالة.
يعتبر الموضوع في غاية الأهمية وعلى الجهات الرقابية والضبطية متابعة تنفيذ ما ورد أعلاه.
- د.البغدادي على المعمومی أمين اللجنة الشعبية العامة
- الأخ و أمين شؤون اللجان الشعبية بأمانة مؤتمر الشعبي الع
- الأمين المساعد للجنة الشعبية العام و الان، أمين اللجنة الشعبية العامة التفتيش والرقابة الشعبی
- وأمين اللجنة الشعبية المسلحة التخطيط العمران في الإدارة العامة للشؤون القانونية.