منشور رقم 11 لسنة 2010 بشأن تعميم نماذج البيانات المالية الدورية المطلوبة من المصارف التجارية في شكلها الجديد
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 12 أغسطس 2010
- رقم التشريع: 11
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 11 لسنة 2010 بشأن تعميم نماذج البيانات المالية الدورية المطلوبة من المصارف التجارية في شكلها الجديد
مصرف ليبيا المركزى،
الاخوة/ المدراء العامون للمصارف التجارية
الأخ/ المدير العام – المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
بالإشارة إلى المنشور رقم ا ر م 96/8 الصادر عن إدارة الرقابة على المصارف، بتاريخ 03 الطير 1425م بشأن إحصائية المركز المالي الشهري التي تقدمها المصارف إلى مصرف ليبيا المركزي دورياً وفي نهاية كل شهر.
ولما كان القطاع المصرفي قد شهد تطورات مهمة في هيكله وفي نوع ومستوى الخدمات التي يقدمها، خلال السنوات الخمس الماضية، ومنذ صدور القانون رقم 1 لسنة 1373 و. ر 2005ف بشأن المصارف، وقد صاحب ذلك تنوّع المخاطر المصاحبة للخدمات التي تقدمها المصارف، مما استوجب ضرورة مراجعة قائمة المركز المالي التى تُعدّها المصارف وتقدمها إلى مصرف ليبيا المركزي، وفقا لمتطلبات الرقابة المصرفية المكتبية وما تشتمل عليه من رقابة وقائية وإجراءات احترازية، وبما يكفل تمكين المصارف من إدارة مخاطرها بشكل فعّال.
وإيماء إلى الرسالة الدورية رقم ا.ر.م.ن 2010/48 الصادرة بتاريخ 03 الربيع 1378و. ر 2010م، بشأن إحالة نموذج المركز المالي المعدل لأغراض المسح النقدي.
وفي إطار تنفيذ مبادرات الخطة الإستراتيجية المعتمدة لتطوير الرقابة المصرفية 2009 – 2011 فقد أصدر الأخ/ محافظ مصرف ليبيا المركزي القرار رقم 28 لسنة 1378و. ر 2010م، بشأن اعتماد نماذج البيانات المالية الدورية المطلوبة من المصارف التجارية، في شكلها الجديد والمطوّر، والتي تتضمن:
- قائمة المركز المالي الشهرية نموذج الأصول، نموذج الخصوم، نموذج الحسابات النظامية.
- قائمة الدخل الشهرية
- قائمة التدفقات النقدية.
- دليل مفصل لشرح البيانات المالية الدورية.
وحيث أن اعتماد هذه النماذج يتزامن مع قيام المصارف بتركيب المنظومة المصرفية الرئيسية الجديدة Flex Cube في مختلف الفروع، وبالإدارات العامة بالمصارف فإن العمل بنماذج البيانات المالية الدورية الجديدة، يتطلب ضرورة استخراجها من خلال المنظومة المصرفية الرئيسية أو المنظومات الأخرى المعتمدة لدى بعض المصارف، والقيام بإدخال ما يجب إدخاله على هذه المنظومات من تعديلات وإضافة بعض الحسابات على المنظومة المصرفية الرئيسية وبرمجتها على النحو الذي يكفل استخراج التقارير، وبما يتوافق ونماذج البيانات المالية الجديدة، موضوع هذا المنشور، التي تحمل أرقام محددة الرقم الآلي للحسابات، بحيث تكون أرقام مرجعية موحدة لدى جميع المصارف، وعلى النحو المبين بدليل البيانات المرفق مع النماذج الجديدة.
علماً بأن هذه النماذج الجديدة تستوعب متطلبات الإفصاح اللازمة لأغراض المسح النقدي وفقاً لمتطلبات إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، وتراعي متطلبات تصنيف الحسابات إلى مقيم وغير مقيم وفقا للمعايير الواردة بالمنشور ار م ن رقم 2005/11 الصادر بتاريخ 27 الفاتح 1373و. ر 2005ف.
وقد أعطى قرار المحافظ للمصارف مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها وفقا لمتطلبات استخراج البيانات المالية الجديدة المطلوبة، وسيتم خلال هذه المهلة تنظيم ورشة عمل بإدارة الرقابة على المصارف والنقد، لشرح وتوضيح هذه النماذج ودليل البيانات المرفق بها، يحدد موعدها والدعوة إليها في اقرب فرصة ممكنة، في سبيل تسهيل مهمة المصارف المطلوبة بهذا الخصوص.
وإذ أحيل إليكم قرار المحافظ رقم 28 لسنة 1378و. ر 2010م المشار إليه في متن هذا المنشور، يطلب العمل على مباشرة إجراءات إدخال هذه النماذج تمهيداً لتطبيقها، والعمل بمقتضاها، حتى يمكن البدء في إحالتهـا دورياً إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، بنهاية المهلة المحددة بقرار المحافظ المشار إليه، باستثناء قائمة التدفقات النقدية التي يُطلب إعدادها وتقديمها سنوياً، في هذه المرحلة.
ولما تقدم يطلب من جميع المصارف الالتزام والتقيد التام بقرار المحافظ المشار إليه، وماورد بهذا المنشور من توضيحات.
والسلام عليكم درا الان وبركاته
- د. محمد عبد الجليل أبوسنينة
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ 02 رمضان
- الموافق 2010.08.12 م