منشور رقم 10 لسنة 2012 بشأن الضوابط المنظمة لسداد المستندات الواردة برسم التحصيل
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 28 مارس 2012
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 10 لسنة 2012 بشأن الضوابط المنظمة لسداد المستندات الواردة برسم التحصيل
مصرف ليبيا المركزي،
السادة / المدراء العامين بالمصارف التجارية
السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية
السيد / المدير العام المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
الموضوع: الضوابط المنظمة لسداد قيمة المستندات الواردة برسم التحصيل
تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف. وبالإشارة إلى رسالتنا الدورية رقم 2011/146 المبلغة إلى كافة المصارف بتاريخ 2011/10/17م، بشأن التأكيد على ضرورة مباشرة العمل على قبول طلبات فتح الاعتمادات المصرفية لأغراض الاستيراد في إطار الأولويات المحددة للاستيراد من قبل دائرة الشؤون الاقتصادية بالمكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي.
ننهي إليكم موافقة السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي على منح المصارف التجارية الإذن لاستئناف البت في سداد قيمة المستندات الواردة إليها برسم التحصيل، وفقاً للإجراءات المتبعة والمتعارف عليها مصرفياً في هذا الشأن، دون الرجوع إلى مصرف ليبيا المركزي لغرض الموافقة، ونؤكد على ضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات للحد من احتمالات التزوير التي قد تنشأ نتيجة تداول المصارف للمستندات برسم التحصيل والالتزام بمراعاة الضوابط الواردة فيما يلي:
- قبول المستندات برسم التحصيل عن طريق مصرف المستفيد بالخارج، ولا يعتد بالمستندات المقدمة من قبل المورد بشكل مباشر.
- ضرورة التأكد من أن المستندات المطلوب تسديدها، لم يتم دفع قيمتها في السابق.
- تقديم أصل الإقرارات الجمركية مختومة بالختم الحراري، والتي تدل على دخول البضائع عبر المنافذ الجمركية الليبية.
- تلتزم الجهات الموردة، باستخدام المستندات برسم التحصيل، بتقديم بطاقة الرمز الإحصائي الصادر عن مصلحة الجمارك، ضمن المستندات التي تتقدم بها للمصرف.
- التأكد من صحة المستندات الخاصة بالجهة طالبة التحويل، وفقاً للتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص، في حالة فتح حساب للجهة الموردة لأول مرة بالمصرف.
- تقديم بيان شهري إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، على قرص مضغوط CD يتضمن أسماء الجهات الموردة بموجب مستندات برسم التحصيل التحصيل، وحجم وأغراض المستندات التي يتم سدادها بالمصارف في هذا الغرض، وفقاً للمتبع.
وتأكيداً على ضرورة الالتزام بتعليمات مصرف ليبيا المركزي الصادرة في هذا الشأن، سيتم إخضاع كافة الفروع المصرفية لإجراءات التفتيش الدوري للتأكد من مدى التزامها بتطبيق التعليمات المنظمة للاستيراد بواسطة المستندات الواردة برسم التحصيل، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- د. محمد عبد الجليل أبوسنينة
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 05 جمادي الأولى 1433 هـ
- الموافق 28 مارس 2012 م