أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 10 لسنة 2010 بشأن النماذج المنفذة لإحتساب حدود التركز الإئتماني وفقاً للمعايير الواردة بقرار المحافظ رقم 2 لسنة 2010 م

20 يونيو 2010

منشور رقم 10 لسنة 2010 بشأن النماذج المنفذة لإحتساب حدود التركز الإئتماني وفقاً للمعايير الواردة بقرار المحافظ رقم 2 لسنة 2010 م

مصرف ليبيا المركزي 

الاخوة/ المدراء العامون للمصارف التجارية 

الأخ/ المدير العام – المصرف الليبي الخارجي 

بعد التحية،

الموضوع: النماذج المنفذة لاحتساب حدود التركز الائتماني وفقا للمعايير الواردة بقرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 2 لسنة 1378و. ر 2010م 

تنفيذاً لقرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 2 لسنة 1378و. ر 2010م، بشأن حدود التركز الائتماني والضوابط والمعايير التي تحكمه، المعمم بموجب المنشور رقم ا.ر.م.ن 2010/3 لسنة 1378و. ر 2010م، المؤرخ في 2010، 1378/01/25.

وبهدف تمكين إدارة الرقابة على المصارف والنقد، من متابعة مدى التزام المصارف بحدود التركز الائتماني وهياكل المراكز المالية ومحافظها الائتمانية، وفقاً للمنشورين رقم ا.ر.م.ن 2010/3 وا.ر.م.ن 2010/4 السنة 1378و. ر 2010م، تلتزم المصارف باستخدام النماذج المرفقة بهذا المنشور، وذلك على النحو التالي:- 

  1. النموذج رقم 1 لاحتساب الأموال الخاصة الأساسية للمصرف. 
  2. النموذج رقم 2 لاحتساب الخصوم الإيداعية للمصـــــــــــرف. 
  3. النموذج رقم 3 هيكل المحفظة الائتمانية المباشرة للمصرف. 
  4. النموذج رقم 4 حدود المحفظة الائتمانية غير المباشرة للمصرف. 
  5. النموذج رقم 5 التسهيلات الممنوحة للجهات المعفاة من حدود التركز الائتماني 
  6. النموذج رقم 6 احتساب التجاوز على حدود التركز الائتماني للعميل الواحد. 
  7. النموذج رقم 7 احتساب التجاوز على حدود التركز الائتماني للتوظيفات المصرفية بالخارج. 
  8. النموذج رقم 8 احتساب التجاوز على حدود المساهمات التي يديرها المصرف لغرض الاحتفاظ.
  9. النموذج رقم 9 احتساب التجاوز على حدود التوظيف في الأصول الثابتة والمساهمات.
  10. النموذج رقم 10 احتساب التجاوز على حدود التوظيف للاستثمارات في الأوراق المالية. 

وعلى كل مصرف أن يقدم إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد تقارير شهرية، وفق كل نموذج من النماذج المبينة أعلاه المرفقة بهذا المنشور، وذلك خلال أجل أقصاه نهاية دوام اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشهر الذي تعد عنه التقارير، بحيث تُرفق هذه النماذج بالمركز المالي الشهري المقدم من كل مصرف وستخضع البيانات الواردة على النماذج المطلوبة للمراجعة والتدقيق، وبما يكفل التقيد والالتزام بالحدود المقررة للتركزات الائتمانية وفقا للمعايير الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بالخصوص. 

وعليه، تُلغى النماذج المرفقة بالمنشور، رقم ا.ر.م.ن 2008/15، الصادرة بتاريخ 2008/07/15م. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • د. محمد عبد الجليل ابوسنينة 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ: 08 رجب 
  • الموافق: 2010.06.20 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount