أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2010 م بشأن قيد محرري العقود 

نشر في

قرار رقم 5 لسنة 2010 م بشأن قيد محرري العقود 

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 مسيحي بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2010/6/20 مسيحي 1378 و.ر.

قررت 

مادة 1 

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة وبمحاكم الاستئناف المبينة قرین اسم كل منهم وهم:

ر.مالاسمالمحكمة
1نسرين عبد النبي العربي الزوبيكاستئناف مصراتة
2محمد المهدى السني محمداستئناف مصراتة
3حمزة على رجب مغيدراستئناف مصراتة
4سالي على مصطفى الزريقياستئناف طرابلس
5الكوني صالح أحمد العائباستئناف طرابلس
6إبراهيم محمد أبو عجيلة الحفياناستئناف طرابلس
7خالد عیاد موسی موسیاستئناف طرابلس
8صلاح الدين سعد عمر السهولىاستئناف طرابلس
9ماجد عياد أحمد زكياستئناف طرابلس
10محمود میلاد عبدالله المصرىاستئناف طرابلس
11على سالم على محمداستئناف طرابلس
12عاطف محمد على الجعيدياستئناف طرابلس
13عمر محمد مفتاح البكوشاستئناف طرابلس
14فرج صالح عمر الشويرفاستئناف طرابلس
15مصطفی محمد على عيسىاستئناف بنغازي
16مجدي فرج حمد أبريكاستئناف بنغازي
17ونيس حسن غنيوة العقورياستئناف بنغازي
18رابحين حسن عوض القطعانياستئناف بنغازي
19أمال محمد محمد المعدانياستئناف بنغازي
20عبد الستار محمد على المدنياستئناف مصراتة
21محمد على عبد السلام الراحلاستئناف مصراتة
22أبو بكر عبد السلام حمودة بن زيداستئناف مصراتة
23اسماعيل رجب محمد جهاناستئناف مصراتة
24وليد محمد حسن الرمالياستئناف مصراتة
25محمد الصالحين عيسى البراحاستئناف مصراتة
26أبوبكر أحسين السالم أحسين الشريفاستئناف سبها

مادة 2

يلغي قيد الأخ / الطيب محمد محمد القويرى محرر عقود من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • الشريف على الأزهرى – رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.