منشور رقم 1 لسنة 2018 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل الوظائف القيادية بالمصارف والجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 10 يناير 2018
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 1 لسنة 2018 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل الوظائف القيادية بالمصارف والجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه
مصرف ليبيا المركزي،
السادة رؤساء مجالس الإدارة بالمصارف
السيد / رئيس مجلس الإدارة – شركة معاملات للخدمات المالية.
بعد التحية،
الموضوع: بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل الوظائف القيادية بالمصارف والجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه
تنفيذا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف المعدل بموجب القانون رقم (46) لسنة 2012م، وعلى الدور الإشرافي والرقابي لمصرف ليبيا المركزي بموجب أحكام القانون. وفي إطار متابعة إدارة الرقابة على المصارف والنقد للقرارات المتعلقة بتكليف موظفين بالإدارة العليا بالمصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي،وإشرافه لاحظت أن معظم تلك القرارات تتضمن تكليف مدراء عامين أو نوابهم بصفة مؤقتة، دون تعيينهم بصفة رسمية و لآجال غير محددة، مع القيام بمهام الوظيفة بكافة الصلاحيات المخولة إليها بالنظام الأساسي، الأمر الذي يستدعي إخضاع تلك القرارات للاعتماد من قبل مصرف ليبيا المركزي، وفقاً للاختصاصات المخولة إليه بموجب أحكام قانون المصارف، بصرف النظر عن الصفة المؤقتة لتلك التكليفات.
عليه نفيدكم بصدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي، بشأن التقيد بالاشتراطات الواجب مراعاتها عند إصدار القرارات المتعلقة بالوظائف القيادية بالمصارف والمؤسسات المالية، وذلك على النحو الوارد فيما يلي:
- إحالة القرارات المتعلقة بتكليف المدراء العامين ونوابهم بصفة مؤقتة للعرض على إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي للنظر فيها، واتخاذ ما يلزم من إجراء بشأنها.
- عدم تعيين نائب مدير عام يكلف بتسيير المؤسسة دون وجـــود مدير عــــام، وفي كافة الأحوال يجب ألا تترك وظيفة المدير العام شاغرة.
- ألا تتعدى مدة التكليف المؤقت للمدير العام أو نائبه فترة ستة أشهر، ويعتبر هذا الأجل منقضياً بالنسبة للمصارف أو المؤسسات المالية المفوض بإدارتها مديراً عاماً أو نائبه على سبيل التكليف وقت صدور هذه التعليمات، وعليها تصحيح أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
وإذ نؤكد على ضرورة التقيد والالتزام بالضوابط المنوه عنها أعلاه، يُطلب من مجالس إدارة المصارف والمؤسسات المالية المعنية تسوية أوضاعها وإصدار القرارات التصحيحية اللازمة خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها بهذه التعليمات وإحالتها إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
- مصباح عمار المزوغ
- نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الرقابة الميدانية والسياسات والتشريعات
- التاريخ: 24 ربيع الآخر 1439هـ
- الموافق: 10 يناير 2018م.