أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2018 م بإنشاء مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم

نشر في

قرار رقم 3 لسنة 2018 م بإنشاء مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم

مجلس الوزراء

حكومة الوفاق الوطني

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17ديسمبر 2015.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990. بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 بشأن التعليم واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 149 لسنة 1995 بشأن انشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 676 لسنة 2017 بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1251 لسنة 2017 بشأن تعديل قراره رقم 676 لسنة 2017 بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.
  • وعلى كناب مدير مكتب شؤون وزارة التعليم رقم 2178 المؤرخ 26\12\2017.
  • وعلي محضر اجتماع مجلس لوزراء الحكومة الوفاق الوطني العادي العاشر لسنة 2017.

قرر

مادة 1

بموجب احكام هدا القرار ينشأ مركز يسمي مركز معلومات وتوثيق يتبع وزارة التعليم وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقره مدينة طرابلس. 

مادة 2

يعمل المركز المذكور في المادة السابقة في إطار القانون رقم 4 لسنة 1990 بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق فيما يخص القطاع ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:

جمع البيانات والمعلومات والاحصائيات والوثائق المتعلقة بنشاط الوزارة وجميع الجهات التابعة لها وتصنيفها وتبويبها وحفظها ومعالجتها واستخراج المعلومات واعداد التقارير المطلوبة منها بالطرق التي تجعلها ميسرة ومتاحة للاستعمال وذلك حسب المعايير الدولية والمحلية المعتمدة:

  1.  الالتزام بتجهيز واعداد البيانات والمعلومات طبقا لدليل المدخلات والمخرجات للنظام الوطني للمعلومات والتقيد بالشكل النمطي لها وتوفيرها بالمواعيد المحددة وتزويد الهيئة العامة للمعلومات بها.
  2.  تنظيم ومتابعة انسياب البيانات والمعلومات وتكاملها مع الجهات التابعة للوزارة ومصادر المعلومات.
  3.  المساهمة في انشاء وتطوير البيانات والمعلومات وتكاملها مع الجهات التابعة للوزارة واعداد العناصر البشرية اللازمة لنشاط المعلومات والتوثيق بالوزارة والرفع من كفاءتهم.
  4.  اعداد تقنية التعليم الالكتروني ووسائله ونشره وأتاحه استخدامه الكترونيا.
  5.  توظيف وإدارة شبكة المعلومات الدولية في نشاط الوزارة.
  6.  المساهمة في اعداد مشروع الحكومة الالكترونية في مجال وزارة التعليم والاشراف على تنفيذه؟
  7. تقديم المشورة الفنية للجهات المختصة بالوزارة في شأن مواصفات الأجهزة والوسائل التقنية المستخدمة في مجالات الوزارة المختلفة.
  8. تقديم الدعم الفني في مجال الشبكات وتركيب وصيانة الأجهزة والتقنيات المستخدمة في العمل الإداري بالوزارة والجهات التابعة لها.
  9. ادخال الميكنة في مجال العمل الإداري بالوزارة والجهات التابعة لها.
  10. إدارة صفحة الوزارة على شبكة المعلومات الدولية وتزويدها ببرامج الحماية اللازمة.
  11. إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات الصلة بنشاط المركز بهدف تبادل المعلومات والتنسيق والتعاون مع مراكز المعلومات والتوثيق الأخرى والأجهزة والمؤسسات ذات النشاط المماثل بالداخل والخارج.
  12. تنفيذ السياسات الوطنية للنظام الوطني للمعلومات واتباع الأسس الارشادية والمعايير الموحدة وأساليب التنظيم والعمل التي تصدر عن الهيئة العامة للمعلومات.
  13. وضع آليات علمية ومنهجية لضمان جودة البيانات والمعلومات.

مادة 3

تلتزم جميع الجهات التابعة لوزارة التعليم بالقيام بجمع واعداد البيانات والاحصائيات والمعلومات والوثائق المطلوبة منها والمتعلقة بنشاطها وفقا للطرق والأساليب والتعليمات التي يصدرها مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة.

مادة 4

يتولى مركز المعلومات والتوثيق إقامة قواعد البيانات وارشيف للوثائق والمستندات وتنظيمها وادارتها وفقا للأساليب والطرق العصرية وتنظيم الاستفادة منها والمحافظة عليها.

مادة 5

يدار المركز المنشأ بموجب احكام هدا القرار بمدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال للمعلومات والتوثيق ويتولى إدارة المركز وتصريف شؤونه وفقا للتشريعات النافذة ويصدر بصفته لهدة الوظيفة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التعليم. 

مادة 6

يجوز للمركز إنشاء فروع ومكاتب بالداخل بقرار من وزير التعليم بناء على عرض من مدير عام المركز.

مادة 7

يكون لمركز هيكل تنظيمي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التعليم. 

مادة 8

تلغي إدارة المعلوماتية والتوثيق المنصوص عليها بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 676 لسنة 2017 بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم وينقل كافة العاملين بها بذات أوضاعهم الوظيفية لمركز المعلومات والتوثيق وتشكل لجنة بقرار من وزير التعليم لحصر موجودات هذه الإدارة من مباني واثاث وأجهزة وغيرها وتسليمها لمركز المعلومات والتوثيق.

مادة 9

يعمل بهدأ القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف ذلك، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 23 ربيع الثاني 1439 
  • الموافق: 11 يناير، 2018

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.