منشور رقم 1 لسنة 2012 بشأن إستئناف نشاط التحويلات الخارجية السريعة للأغراض الشخصية
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 4 يناير 2012
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 1 لسنة 2012 بشأن إستئناف نشاط التحويلات الخارجية السريعة للأغراض الشخصية
مصرف ليبيا المركزي،
السادة/ المدراء العامين للمصارف التجارية
السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف التجارية
السيد/ المدير العام – لشركة الصرافة والخدمات المالية
بعد التحية،
الموضوع: استئناف نشاط التحويلات الخارجية السريعة للأغراض الشخصية
بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 2 لسنة 2011م بشأن تنظيم عمليات النقد الأجنبي في الظروف الإستثنائية
وبالإشارة إلى رسالتنا الدورية رقم ا.ر.م.ن 2011/197، الصادرة بتاريخ 15 ديسمبر 2011م بشأن الإذن للمصارف التجارية وشركة الصرافة، التي تحصلت في السابق على موافقة لتقديم خدمة التحويلات الخارجية السريعة عن طريق شركتي ويسترن يونيون وموني جرام والتي تتوفر لديها هذه الخدمة حاليا، بقبول الحوالات الواردة إليها وتسليمها إلى أصحابها وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص.
وتأسيساً على ما انتهت إليه اللجنة المختصة بدراسة الاختناقات التي تواجه المصارف التجارية بشأن السيولة، المشكلة بقرار السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 57 لسنة 2011م في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 2011/12/28 م، بخصوص إستئناف نشاط التحويلات الخارجية السريعة للأغراض الشخصية، عن طريق المصارف التجارية، باستعمال خدمات شركتي وسترن یونیو نوموني جرام للمساعدة في حل مشكلة السيولة بالمصارف
وبناء على ما تم عرضه في اجتماع لجنة المدراء بمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 2011/12/02 م، وموافقة السيد نائب المحافظ، نفيدكم بأنه تقرر الأذن للمصارف التجارية وشركة الصرافة، التي سبق لها الحصول على موافقة بالتعاقد مع شركتي ويسترن يونيون وموني جرام، لتقديم خدمة التحويلات الخارجية السريعة، والتي باشرت هذا النشاط في السابق، باستئناف تنفيذ الحوالات الخارجية السريعة، الصادرة والواردة، للأغراض الشخصية، وفقاً للضوابط المبلغة إلى هذه المصارف بحيث لا يتجاوز سقف الحوالة الصادرة في المرة الواحدة 1000 دولار، ألف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وبحيث لا يتجاوز مجموع ما يتم تحويله للشخص الواحد ما مجموعه 5000 دولار خمسة آلاف دولار في السنة، وفقاً للمعمول به سابقاً، لليبيين، والأجانب الذين لهم إقامة في ليبيا.
ولتمكين المصارف التي تحتاج إلى تغطية التزاماتها المترتبة نتيجة الفرق بين حصيلة الحوالات الواردة والصادرة عن طريقها، من تغطية الالتزامات المترتبة على هذا النشاط لدى المصارف المراسلة، فقد تقرر تخصيص مبلغ من النقد الأجنبي لتغطية هذه الالتزامات لا يتجاوز 100 مليون دولار مائة مليون دولار أمريكي في الشهر، يخصص لجميع المصارف، بحيث تتحدد حصة كل مصرف في هذا المبلغ وفقاً للأهمية النسبية لتحويلات المصرف في السابق، تأسيساً على البيانات الواردة منه إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد خلال عامي 2009-2010، وتتولى إدارة الحسابات بمصرف ليبيا المركزي تحديد حصة كل مصرف من المبلغ الإجمالي المخصص لهذا الغرض، وإبلاغ المصرف المعني بشأنه.
ولما كان الالتزام بالسقف المحدد لكل مصرف أمر أساسي لاستمرار تقديم هذه الخدمة، بالنظر للظروف الحالية لأوضاع النقد الأجنبي في ليبيا، يتوجب على المصارف التجارية المعنية وشركة الصرافة الاتصال بإدارة الحسابات بمصرف ليبيا المركزي، لمعرفة السقف الشهري المحدد لها، وتقديم بيان في نهاية كل فترة، يوضح استعمالات هذا السقف، حتى يمكن الاستمرار في تغطية التزاماتها المترتبة على هذا النشاط.
كما يُطلب تقديم بيان إحصائي، أسبوعيا، بتحويلات المصارف المنفذة عن طريق شركتي ويسترن يونيون وموني جرام، إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد لأغراض المتابعة.
والسلام عليكم دولة الى وبركاته
- د. محمد عبد الجليل أبوسنينة
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 08 صفر 1433هـ
- الموافق 04 يناير 2012م