منشور رقم 1 لسنة 2011 بشأن تحديد عدد رحلات مهام المدراء المصارف
مصرف ليبيا المركزي،
الأخ/ المدير العام لمصرف الجمهوري
الأخ/ المدير العام للمصرف التجاري الوطني
الأخ/ المدير العام المصرف شمال أفريقيا
الأخ/ المدير العام المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر 2005 مسيحي، الصادر بتاريخ 1373/1/12 و.ر. 2005 بشأن المصارف، وإعمالا للدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية.
وبالإشارة إلى الرسالة الدورية رقم 2003/148 المؤرخة في 2003/7/12، بشأن ضرورة الحصول على موافقة مصرف ليبيا المركزي قبل السفر خارج الجماهيرية.
وإلى الرسالة الدورية رقم 2009/44 المؤرخة في 2009/3/22م التي تم بموجبها تنظيم إجراءات سفر مدراء المصارف خارج الجماهيرية والتي من بينها ألا يتجاوز عدد المهمات بالخارج في السنة أربع مهام وإلحاقاً للرسالة الدورية رقم 2010/254 المؤرخة في 2010/12/12م، التي طلب بموجبها موافاة هذه الإدارة ببيانات عدد مرات سفركم للخارج حسب تواريخ السفر والجهة المسافر إليها خلال السنتين 2009 – 2010
نؤكد مجدداً على تحديد عدد مرات سفر الاخوة المدراء العامون للمصارف التجارية المسموح بها في مهام عمل، ليكون فقط في حدود 4 مرات في السنة الواحدة، وإذا تطلب الأمر تجاوز هذا العدد، فعلى مدير المصرف المعني ضرورة الحصول على إذن مسبق من مصرف ليبيا المركزي، وعلى مجالس إدارات المصارف متابعة ذلك، مع ضرورة العمل على التقليل من السفر إلا في الأعمال الضرورية والتي تتطلبها ظروف ومتطلبات العمل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- د. محمد عبد الجليل أبوسنينة.
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 07 ربيع أول
- الموافق: 2011.02.09 م