Skip to main content

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م 

12 ديسمبر 2023

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م 

التزاما بالأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2023م بشأن إصدار اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية والتي حددت في مادته رقم 11 طريق الإعلان عن المناقصات والمشتريات الحكومية.

عليه/ يطلب التقيد بما ورد في لائحة المشتريات من أحكام وتحديدا آلية الإعلان عن المشتريات من خلال منصة المشتريات الحكومية ولن يعتد بأي إجراء أو استثناء يخالف ما ورد أعلاه اعتبارا من 2024/1/1 م.

للأهمية يطلب التقيد والالتزام، وسيتابع

  • صدر بتاريخ 28 جمادى الأول 1445 هـ
  • الموافق: 2023/12/12م
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.