Skip to main content

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م 

12 ديسمبر 2023

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م 

التزاما بالأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2023م بشأن إصدار اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية والتي حددت في مادته رقم 11 طريق الإعلان عن المناقصات والمشتريات الحكومية.

عليه/ يطلب التقيد بما ورد في لائحة المشتريات من أحكام وتحديدا آلية الإعلان عن المشتريات من خلال منصة المشتريات الحكومية ولن يعتد بأي إجراء أو استثناء يخالف ما ورد أعلاه اعتبارا من 2024/1/1 م.

للأهمية يطلب التقيد والالتزام، وسيتابع

  • صدر بتاريخ 28 جمادى الأول 1445 هـ
  • الموافق: 2023/12/12م
  • رئيس مجلس الوزراء