التزاما بالأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2023م بشأن إصدار اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية والتي حددت في مادته رقم 11 طريق الإعلان عن المناقصات والمشتريات الحكومية.
عليه/ يطلب التقيد بما ورد في لائحة المشتريات من أحكام وتحديدا آلية الإعلان عن المشتريات من خلال منصة المشتريات الحكومية ولن يعتد بأي إجراء أو استثناء يخالف ما ورد أعلاه اعتبارا من 2024/1/1 م.