منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 م
السادة الوزراء رؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها
تنفيذا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا الذي تنوب فيه إدارة القضايا عن الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصا قضائيا، وبالتالي فهو اختصاص قانوني تمارسه الإدارة وفقا لهذا القانون، والإنابة هنا تنصرف إلى جميع الدعاوى المرفوعة من أو على الحكومة سواء بالداخل أو الخارج وفق ما نصت عليه المادة 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 266 لسنة 2006 م التي نصت على أنه رب مراعاة الاختصاصات المسندة لإدارة القضايا تختص الإدارة دون غيرها بالإنابة عن الدولة والجهات التابعة لها فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم الخارجية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وهيئات التحكيم وغيرها من المنازعات الخارجية و المادة 1 فقرة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 110 لسنة 2011 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة القضايا التي نصت على أنه يسند لرئيس إدارة القضايا الآتي :………..2 الاتفاق مع مكاتب المحاماة الأجنبية وبيوت الخبرة المتخصصة في المجالات القانونية بما من شأنه تعزيز الدعاوى القضائية المرفوعة من أو على الجهات التي تنوب عنها إدارة القضايا والمتابعة الفعالة لرفع الدعاوى والمتابعة أمام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية وغيرها، ولا يسلب هذا الاختصاص تشكيل لجان أو تكليف من غير مختص.
ونظرا لقيام بعض ممثلي الوزارات في الخارج ببعض التجاوزات بالإنابة عن الدولة والاتفاق مع مكاتب محاماة وبيوت خبرة أجنبية الأمر الذي رتب على الدولة أعباء مالية وقانونية.علي ه يطلب التقيد والالتزام بالتشريعات النافذة ومباشرة إجراءات التحقيق الإداري في هذه المخالفات، ومتابعة ما ينجم عن ذلك من نتائج واتخاذ الإجراءات بشأنها.
للأهمية يطلب التقيد والالتزام