منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 1 لسنة 2021 م
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 13 مارس 2021
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الاستثمار, مكافحة الفساد
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 1 لسنة 2021 م
السادة: رؤساء مجالس إدارة الصناديق الاستثمارية والشركات العامة.
حرصا من حكومة الوحدة الوطنية في الحفاظ على المال العام، بما يكفل حسن الأداء وضمان القيام بالمسؤوليات والواجبات خدمة للوطن والمواطن.
ومن أجل تلافي أية شبهات للفساد والتصرف في أموال الدولة بدون وجه حق، ومن واجب المسؤولية الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية.
فإنه يطلب من جميع الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها بالإضافة إلى الشركات العامة إيقاف حركة حساباتكم مؤقتا إلى حين صدور ما يلغيه، ويستثنى من ذلك ما يتعلق منها بمصروفات الباب الأول من الميزانية
وبصورة من هذا المنشور على مصرف ليبيا المركزي والمصارف العاملة الأخرى إيقاف أية معاملات مخالفة لأحكامه.
للأهمية يطلب الالتزام والتقيد خدمة للصالح العام.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- 2021/3/13
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.