Skip to main content

منشور تطبيق نظام العمل  بالإيرادات المحلية للبلديات رقم 4

1 سبتمبر 2020

منشور وزير المالية المفوض رقم 4 لسنة 2020 م في شأن تطبيق نظام العمل  بالإيرادات المحلية للبلديات

تنفيذا للقانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم  130  لسنة 2013 م.

وحرصاً من وزارة المالية على تفعيل عمل البلديات في جباية الرسوم والعوائد والاتاوات ذات الطابع البلدي لتكون رافدا من روافد إيرادات البلديات، وبما يسهم في تغطية جزء من النفقات والمصروفات العمومية، وتخفيف العبء على الميزانية العامة، وكخطوة رشيدة لنقل الاختصاصات إلى البلديات، و إرساء الدعائم اللامركزية.

وسعياً من وزارتي المالية والحكم المحلي في تحقيق تلك الأهداف وتحديدا ما تقضي به نص المادة 103 من اللائحة المذكورة في شأن الرسوم البلدية بأن تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية لائحة تبين القواعد الخاصة بأنواع الرسوم والعوائد والاتاوات ذات الطابع البلدي، وأسس فرضها وقواعد التظلم منها وأحوال تخفيضها.

لذلك فإن وزارة المالية تأذن للبلديات بمباشرة العمل بإجراءات توريد حصيلة الإيرادات المحلية إلى الخزائن الرئيسية و الى حساب الإيرادات المحلية البلدية وفقا للنماذج والإيصالات المقررة رم 1 رم 2.

و بمراعاة أن يكون التوريد يوميا إلى الحساب المصرفي المحدد من قبل موظفين مصنفين مؤهلين علميا وذوي خبرة، ويعتبر الحساب المصرفي الإيرادات المحلية أو طبيعة خاصة لا يجري التعامل عليه بأي شكل من أشكال السحب المباشر ولا يصرف له دفاتر صكوك أو بطاقات مصرفية، على أنه يجوز

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.