منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 20 سبتمبر 2023
- رقم التشريع: 804
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
صادر عن مصرف ليبيا المركزي،
الرقم الإشاري: أ.ر.م.ن/804
(( عاجل جداً))
السادة / المدراء العامين للمصارف
بعد التحية.
تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م.بشأن المصارف وتعديله وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف العاملة في ليبيا وفقاً لأحكام القانون المذكور أعلاه.
وبالإشارة إلى منشور السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (3) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/11/6.
بشأن ضوابط فتح و التعامل مع الحسابات للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح.
وإلى منشور هذه الإدارة رقم إ.ر.م.ن (2017/5 الصادر بتاريخ 2017/03/01 بشأن الإجراءات والضوابط التنفيذية الواردة بمنشور السيد المحافظ رقم (3) لسنة 2016م بشأن فتح الحسابات للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح.
ونظراً للأحداث الراهنة الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود لتجاوز المحنة الناتجة عن الفيضانات والسيول التي أغرقت مئات البنايات السكنية وهدمتها على قاطنيها في العديد من المدن المنكوبة، وحيث أن هذه الازمة نحتاج إلى دعم من كافة الأطراف والمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة و نظراً لكثرة طلبات هذه المنظمات في الوقت الراهن للمساهمة في رفع المعاناة على المواطنين.
عليه يطلب منكم إعطاء الموضوع الإهتمام الكامل والأولوية للطلبات المقدمة من هذه المنظمات وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالإغاثة والتي ترغب في تقديم الإغاثة للمناطق والمدن المنكوبة، تنفيداً للمنشورات المشار إليها أعلاه، وتسهيل إجراءاتها وإحالتها إلى هذه الإدارة بشكل عاجل و يومي حتى يتم البث فيها بأسرع وقت ممكن، وسيتحمل المصرف الذي يخالف هذه التعليمات المسؤوليات القانونية التامة حيالها، وسوف يتم تطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها وفقاً لأحكام القانون.
والسلام عليكم
- ناجي محمد هيسى
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد