ملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 م
الفئة 1
الفئة 2
الفئة 3
الفئة 4
الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.