Skip to main content

ملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 م

22 أبريل 2012

ملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 م

الفئة 1 

  1. الملابس – المنسوجات والمصنوعات الجلدية مواد التنظيف والزينة والخردوات.
  2. المواد الغذائية – الفواكه والخضروات – اللحوم والمواشي الحية لغرض الذبح.
  3. الأثاث – الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمعدات والأدوات المنزلية.
  4. الكتب والقرطاسية – الأدوات والمعدات المكتبية – وسائل الترفيه.

الفئة 2 

  1. وسائل النقل المختلفة – الآلات الثقيلة – تجهيزات الورش والمصانع ووسائل السلامة المهنية.
  2. المستلزمات الزراعية – معدات الصيد البحري – الحيوانات والطيور الحية لغرض التربية ولوازم تربيتها.
  3. مواد البناء – المواد الصحية والكهربائية – المواد الخام.

الفئة 3 

  1. الأدوية.
  2.  المعدات والأدوات والمستحضرات الطبية والمختبرات الطبية و مستلزماتها.
  3.  مستلزمات الأم والطفل – الأطراف الصناعية.

الفئة 4 

الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.