ملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 م
22 أبريل 2012
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 22 أبريل 2012
- رقم التشريع: 188
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
ملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 م
الفئة 1
- الملابس – المنسوجات والمصنوعات الجلدية مواد التنظيف والزينة والخردوات.
- المواد الغذائية – الفواكه والخضروات – اللحوم والمواشي الحية لغرض الذبح.
- الأثاث – الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمعدات والأدوات المنزلية.
- الكتب والقرطاسية – الأدوات والمعدات المكتبية – وسائل الترفيه.
الفئة 2
- وسائل النقل المختلفة – الآلات الثقيلة – تجهيزات الورش والمصانع ووسائل السلامة المهنية.
- المستلزمات الزراعية – معدات الصيد البحري – الحيوانات والطيور الحية لغرض التربية ولوازم تربيتها.
- مواد البناء – المواد الصحية والكهربائية – المواد الخام.
الفئة 3
- الأدوية.
- المعدات والأدوات والمستحضرات الطبية والمختبرات الطبية و مستلزماتها.
- مستلزمات الأم والطفل – الأطراف الصناعية.
الفئة 4
الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.