ملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 م
الفئة 1
- الملابس – المنسوجات والمصنوعات الجلدية مواد التنظيف والزينة والخردوات.
- المواد الغذائية – الفواكه والخضروات – اللحوم والمواشي الحية لغرض الذبح.
- الأثاث – الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمعدات والأدوات المنزلية.
- الكتب والقرطاسية – الأدوات والمعدات المكتبية – وسائل الترفيه.
الفئة 2
- وسائل النقل المختلفة – الآلات الثقيلة – تجهيزات الورش والمصانع ووسائل السلامة المهنية.
- المستلزمات الزراعية – معدات الصيد البحري – الحيوانات والطيور الحية لغرض التربية ولوازم تربيتها.
- مواد البناء – المواد الصحية والكهربائية – المواد الخام.
الفئة 3
- الأدوية.
- المعدات والأدوات والمستحضرات الطبية والمختبرات الطبية و مستلزماتها.
- مستلزمات الأم والطفل – الأطراف الصناعية.
الفئة 4
الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.