مشروع قانون (-) بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى الدولة
1 يناير 2013
- نوع التشريع: المشاريع
- تاريخ: 1 يناير 2013
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: مشروع
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: الملكية العقارية
مشروع قانون 00 بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى الدولة
- صدر القانون رقم 1978/4 بتقرير بعض الأحكام في شأن الملكية العقارية و تم تعديله أكثر من مرة، كما صدرت عدد من القوانين ذات الصلة بالملكية العقارية و ترتب عليها ضرر كبير غير مشروع بأصحاب الأملاك العقارية ضمن سياسات النظام السابقة الممنهجة لتجريد الناس من ممتلكاتهم، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة المراجعة هذا القانون و بدراسة هذه القوانين تبين لنا ما يلي:-
- إن القانون رقم 1978/المشار إليه قد نص على مبدأ التعويض عن العقارات التي آلت إلى الدولة، و بالتالي فإن البحث يجب أن يكون في الحد من آثاره لا بإلغاء أحكامه وذلك بمراجعة تقديرات التعويض و إمكانية ردها إن كان لذلك موجب قبل البحث في إلغاء القانون خاصة وأن هذا القانون قد كان قانونا وقتيا يتعلق بالعقارات التي كانت قائمة عند صدوره وبالتالي فهو الآن لا وجود له في واقع الأمر بل الموجود هو آثاره و الأوضاع التي ترتبت عليه و إلغاء القانون ستترتب عليه في بعض الأحيان على الأقل نتائج لا يمكن تداركها لاسيما و أن كثيرا من الأوضاع قد نشأت بحسن نية واستنادا على قانون لا يزال نافذا رغم ما قد يلاحظ عليه من حيث افتقاده للعدالة واحترام حق الملكية النيله من الحقوق و ذلك يعني أن القانون يتعذر إلغاؤه لأنه قد استنفذ حياته والآثار لا يمكن تداركها من الناحية القانونية لأنه قد تعلقت به حقوق للغير و مضى عليها زمن طويل تتقادم الدعوى بمروره وفقا للقواعد العامة في القانون المدني.
- إن إزالة الآثار و الأوضاع التي ترتبت على القانون بصورة مطلقة يعني العمل به بأثر رجعي و ذلك لا يجوز لأنه سينال من حقوق اكتسبت بالقانون ويعتبر إعمالا للقانون بأثر رجعي.
- على فرض أن إزالة آثار القانون ممكنة فقد تترتب على ذلك نتائج غاية في الصعوبة و منها : أن الملاك الحاليين (( شاغلوا العقار )) سيرفعون دعاوى أمام القضاء و نتيجتها قد تكون لصالحهم لأنهم يستندون فيها إلى تصرفات من الدولة وفقا للقانون في أغلب الأحيان، و في حالة ما إذا اختار المالك الأصلي استيفاء حقه بيده ستترتب على ذلك أمور في غاية الخطورة من الناحية الأمنية في ظل انتشار السلاح.
- إن إزالة آثار القانون أو إلغاءه – إذا سلمنا بجواز ذلك – سيؤدي إلى إعادة النظر في خضم من التصرفات و قد يستغرق إنهاء تلك الآثار عشرات السنين و سيكلف الدولة ما ليس في إمكانها إزاء التزامات أخرى سنأتي عليها لاحقا.
- إن التحقق من ملكية المالك السابق أمر في غاية الصعوبة في ضوء قيام النظام السابق بحرق السجلات العقارية عام 1985 و نظرا لأن المستندات الموجودة في السجل العقاري قد تناقض ما بيد المالك الأصلي في كثير من الأحيان و من المستحيل حتى إذا سلمنا بأنه مالك سابق أن تكون ملكيته للعقار لازالت قائمة فقد يكون تصرف فيه للغير بالبيع وهو ما لا يتم التأكد منه إلا بالرجوع إلى سجلات مصلحة التسجيل العقاري و هي بالتأكيد غير موجود كما أسلفنا.
- إن من الصعوبة بمكان معرفة ما إذا كان المالك قد تم تعويضه في السابق نظرا لما شاب مستندات التعويض من تزوير و إخفاء و عبث نظرا لطول المدة و مظاهر الفساد التي لا تخفي على أحد.
- عند تقدير التعويض يجب ألا ينظر إليه من زاوية واحدة وهي أن الملاك قد ظلموا و إنما ينبغي مراعاة الأطراف جميعا سواء في ذلك شاغل العقار خاصة إذا كان حائز العقار غير من خصص له فقد يكون قد اشتراه من غيره وقد تتعاقب على ذلك الأيدي و يكون من خصص له العقار قد استفاد منه و تجنب تبعاته في حين أن يكون حائزه الحالي قد تكبد مبالغ طائلة و تلحقه في الوقت نفسه تلك التبعيات.
- عند تقدير التعويض يجب أن تراعي ظروف الدولة و الأولويات في التعويض و على سبيل المثال يجب أن تعطى الأولوية لمن ضحى بحياته و ترك عائلته بدون عائل و من فقد أطرافه و هم أولئك الذين حرروا البلاد و أنهوا الطاغوت في حين أن أغلب المالكين السابقين قد رضوا بالضيم و لم يقاوموا من اعتدى على مالهم كما لم يطالبوا بملكهم مع أن باب القضاء أصبح مفتوحا منذ سنوات وكثير من الناس قد لجأو إليه و حصلوا على أحكام، و بالتالي فلم يكن هناك خوف من المطالبة باسترداد العقار أو بالتعويض عنه طوال المدة السابقة ولو فعل لجنب الدولة نفقات إضافية عندما كانت أسعار العقارات مقدور عليها والتعويض عنها غير مرهق للخزانة العامة.
- ينبغي أن يراعى أن ظلم النظام السابق قد نال الجميع و إن كان بدرجات متفاوتة كما أن البلاد لا تزال تفتقد إلى بنية أساسية سيستفيد من بنائها جميع الليبيين بمن في ذلك ملاك العقارات، كما أن أحداث ثورة السابع عشر من فبراير قد خلفت دمار كبيرة في بعض من المدن الليبية و تحتاج إلى إعادة بناء و إصلاح لما فسد لأنها من مسؤولية الدولة الوارثة.
ملاك.
- إن النظام السابق قد لحق ضرره بعض الدول أيضا و لابد أن تفتح ملفات من تلك الدول للمطالبة بالتعويض و سيكون ذلك مجهد الميزانية الدولة.
كل هذه الأمور ينبغي مراعاتها عند معالجة الموضوع قد عالج مشروع القانون المرفق بعض هذه المسائل، حيث تضمن ما يلي:-
- رد المحلات التجارية و محلات مزاولة الحرف والمهن لأن شاغليها مستأجرون لها من الدولة وليسوا مملكين و حتى لو ملكوا فلن يكون هناك ضرر من إرجاعها منهم و قد يكون في الإمكان استمرار شاغل المحل في الاستفادة منه كمستأجر من مالكه الأصلي.
- رد الأرض الفضاء داخل المخططات لأنه لن يترتب على ردها أي ضرر وكذلك الأراضي التي أقيمت عليها منشآت غير ذات بال إذ يمكن تعويض من أقام المنشآت بحسن نية أو إزالتها حسب الأحوال وفقا لقواعد القانون المدني.
- ود الأراضي الزراعية إذا لم تقم عليها منشآت إما إذا أقيمت عليها منشآت فيتم التفاوض بشأنها بين من أقام تلك المنشآت و مالك الأرض الزراعية وفقا لأحكام القانون المدني أيضا ( قاعدة الوارثة بين أخف الضررين ).
- أما المساكن فمع التسليم بإمكانية ودها كقاعدة عامة إلا أن ذلك يجب أن يتم في كل حالة على حدة حسب الظروف المحيطة بالعقار بحيث تشكل لجنة من خبراء في الهندسة و المال و القانون يكون مشهود لهم بالنزاهة و الدين، وفي هذا الخصوص يجب التفريق بين من ملك العقار وفقا للقانون و بین من استولى على العقار ثم تصرفت له الدولة بالمخالفة للقانون فقد يكون العقار هو الملك الوحيد، و بالتالي لم يؤل للدولة و يكون تصرفها فيه لغير مالکه تصرفا في ملك الغير لا يسري في حقه و في هذه الحالة يكون لصاحب العقار الخيار بين رده و التعويض عنه مهما كانت قيمة المنشآت التي
استحدثت عليه لأنها ستكون أقيمت بسوء نية أما إذا كان العقار ليس الملك الوحيد فيجب احترام القانون الذي قرر أيلولته إلى الدولة ومن ثم يقتصر حق المالك على التعويض العادل وبمعرفة اللجنة المشار إليها أعلاه ووفقا للأسس والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء و إذا أقيمت منشآت فإنها تكون قد أقيمت بحسن نية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقا لأحكام القانون المدني.
- عند تقدير التعويض ينبغي مراعاة الالتزامات التي ستترتب على الدولة ومدى إمكانياتها وفي هذا السياق قد يتطلب الأمر النظر في إمكانية تقسيط التعويض بما لا يرهق خزانة الدولة و بما لا يخل باستفادة مالك العقار من قسط التعويض، كما ينبغي النظر في إمكانية رجوع الدولة – عندما تقوم بدفع التعويض – على شاغل العقار خاصة إذا كان لم يلتزم بدفع أقساط التمليك أو كان شاغلا للعقار بسوء نية على النحو السابق بيانه.
- إذا كان مالك العقار قد أخذ التعويض سواء عن طريق اللجان المشكلة لهذا الغرض أو عن طريق التفاهم مع شاغل العقار فيجب احترام إرادة الطرفين وكذلك إذا حصل على تعويض عن طريق المحاكم فلا يجوز رد العقار إليه في هذه الأحوال، كما لا يجوز تعويضه عنه إلا في أضيق نطاق عندما يكون التعويض لا يتناسب مع قيمة العقار ولحق بمالکه غبن يستوجب رد الأمر إلى الحد المعقول وفقا للقانون المدني.
والأمر معروض على المؤتمر الوطني العام