Skip to main content

مشروع قانون رقم (-) بشأن منظمات المجتمع المدني 

21 أغسطس 2022

مشروع قانون رقم (-) بشأن منظمات المجتمع المدني 

المؤتمر الوطني العام 

وبعد الاطلاع 

  • على الدستور المؤقت الصادر في 2011/08/03
  • وعلى القانون المدني لسنة 1953م.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2001م، بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والمجتمع المدني بكتابه رقم لسنة.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه…

أصدر القانون التالي:

الباب الأول مصطلحات

المادة 1 

  • منظمات المجتمع المدني: هي جمعيات غير حكومية تعتمد على النشاط التطوعي و غير الربحي الذي يقوم به المواطنون الليبيون، بهدف زيادة الوعي الثقافي، وتعزيز الوئام الاجتماعي والمنفعة العامة وزيادة المنفعة المتبادلة المجموعات المواطنين، والتعبير عن الآراء ووجهات النظر بشأن التشريعات والمؤسسات الاجتماعية 
  • تعريف المكون: هو الجمعية أو المؤسسة أو المنظمة أو النادي، أو اسم يعطى أو يطلق على المحتوى العام للنشاط الأهلي 
  • المؤسسة: هي مكونات أسست من أجل حشد الهمم والطاقات لصالح العام بشكل غير ربحي 
  • الجمعيات: هي مكون تكون لجمع جهود العاملين فيها بشكل أهلي غير ربحي للقيام بأعمال منها جمعيات الثقافية والعلمية 
  • الاتحاد: هي اتحاد قوة عاملة متخصصة في مجال معين ويمكن أن يكون نشاطه اهليا أو مدنيا غير ربحي 
  • الروابط: هي مكونات تربط مجموعة من أنشطة المؤدية إلى العمل المدني الاجتماعي بشكل غير ربحي
  • النقابات: هي مؤسسات أهلية مدنية تقوم بالتعريف بواجبات المنتسبين إليها وتتبنى الدفاع على حقوقهم من الحكومات وتحصيلها.
  • الحركات: هي مجموعة غير حكومية تعمل وفق نظام محدد وبناء على مواثيق خاصة لها وفقا الهياكل ونظم محدد لها مثل حركة الكشافة والمرشدات.
  • الائتلاف: هو مكون من عدة نشاطات تتشابه في الأهداف وتتناغم وفيما بينها وفق أهداف كل منها.
  • المجالس: هو مكون من الحكومات الأهلية التي تجمع نشاطات ونشطا ذوي الاختصاص الواحد ويعمل وفق هيكلية محددة الأغراض والأهداف.
  • الهينات: مكون من عدة المراكز ذات مشترك علمي او ثقافي أو اجتماعي او رياضي أو غيره بشرط عدم الريحية وتحقيق المكاسب لأفراده 
  • الوكالات: هي جهة تقوم بالعمل بالوكالة من المجموعات المكونة لها ذات النشاط الواحد والأهداف المشتركة
  • العمل الخيري: هو كل عمل يقدم الشخص أو مجموعة من الأشخاص طبيعية التي يراد بها وجه الله العمل 
  • الاغاني: هو كل عمل يقدم من أجل الكائن الحي من الضرر في كارثة صعبة التي تمس حياة البشر 
  • العمل الإنساني: هو كل عمل يقصد به حياة ورفاهية الإنسان وتجلبه الويلات والأمراض الناجمة عن الحروب 
  • العمل الثقافي: هو كل عمل أو نشاط الأهلي يساهم في إثراء الجوانب الثقافية والموروث الثقافي المجتمع العمل 
  • الاجتماعي: هو كل عمل بقصد من خلاله تقديم خدمة المجتمع والعمل بأفراده على أساس غير ربحي 
  • العمل الرياضي: هو كل عمل يؤدي إلى إحياء نشاط الرياضية الفردية او جماعية بين أفراد المجتمع 
  • الضغط السياسي: هو القوة التي يجب أن تقودها مكونات المجتمع المدني لتغيير الواقع والخارطة السياسية على التشريعية والتنفيذية والإعلامية واعتبارها السلطة الخامسة

الباب الثاني أحكام عامة

المادة 2 

تعتبر جمعية أهلية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة او منظمة أو مؤسسة أو غيرها تسعى لتقديم خدمات اجتماعية أو ثقافية أو علمية أو رياضية أو خيرية أو إنسانية بشكل تطوعي وذلك في إطار القانون والأدب والعلم والنظام العام ووحدة الدين والوطن وثوابت ثورة 17 فبراير المجيدة.

المادة 3 

يشترط في إنشاء السكون أن يوضع لها نظام أساسي موقع من الأعضاء المؤسسين بشرط إلا يقل عددهم عن خمسين عضوا، وأن يكون له مقر وعنوان واضح لممارسة نشاطه

المادة 4 

يخصص ما قيمته 1% من مرتبات ودخل الموظفين والعاملين بالدولة وبالشركات العامة والخاصة بجميع مسمياتها وأغراضها وكذلك المتقاعدين بكل مستوياتهم وبمختلف أنواعهم مدنية وعسكرية لدعم المكونات وتحديد اللائحة الداخلية للقانون كيفية توزيعها.

المادة 5 

يجب أن يشتمل النظام الأساسي للمكون على البيانات الآتية:

  1. اسم المكون وأهدافه ومركز نشاطه
  2. اسم كل من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه ومهنته وموطنه
  3. شروط اكتساب العضوية و أسباب فقدها و إسقاطها
  4. حقوق الأعضاء وواجباتهم
  5. اختصاصات مؤتمر المكون، وكيفية دعوته، ومواعيد انعقاد جلساته والنصاب القانوني لصحة انعقاده
  6. نظام عمل اللجنة الإدارية، ومدة العضوية فيها، واختصاصاتها وصلاحيات رئيسها وأعضائها، وكذلك مكافأتهم، وطريقة محاسبتهم و إفادتهم وذلك في حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  7. كيفية إدارة واعتماد حسابات المكون. 
  8. الموارد المالية للمواطن، وكيفية استثمارها والتصرف فيها.
  9. قواعد تعديل النظام الأساسي للمكون.
  10. شروط إنشاء الفروع
  11. طرق المراقبة المالية
  12. أسس حل المكون والجهة التي تؤول إليها أموالها
  13.  تحديد مدة المكون وكيفية انقضائها وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجا يمكن للمكون الاسترشاد به في وضع نظمها الأساسية

المادة 6 

لا يجوز أن ينص في النظام الأساسي للمكون على أيلولة أموالها وأصولها الثابتة والمنقولة عند حلها إلى الأعضاء أو إلى ورثتهم أو أسرهم

المادة 7 

يجوز لكل عضو أن ينسحب من المكون في أي وقت، وليس للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول حق في أموال المكون وأصولها الثابتة والمنقولة أو الالتجاء للقضاء

المادة 8

يمكن للمكون تأسيس فرق عملية لتقديم الدراسات وبحوث في مختلف المواضيع ذات العلاقة بنشاطها.

المادة 9 

يكون شهر نظام المسكون على مستوى ليبيا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون شهر نظام السكون على مستوى البلدية، ويقيد الشهر في الحالتين في السجل المعد لهذا الغرض.ويثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد صدور قرار شهر نظامها وقيده وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 10 

يستحق عن شهر المكون رسم قدره خمسون دينارا، ولا يرد هذا الرسم بأي حال من الأحوال.

المادة 11 

تسري الأحكام المذكورة في المادة السادسة من هذا القانون على كل تعديل في نظام المسكون ويعتبر التعديل كان لم يكن ما لم يشهر، ولا يستحق أية رسوم على ذلك.

المادة 12 

يجب أن يذكر اسم المكون ومركز نشاطه في جميع سجلاته ومطبوعاته ومكاتباته، ولا يجوز لأي سکون أن يتخذ له اسما يدعو اللبس بينه وبين مكون آخر وتراعي هنا حقوق الملكية الفكرية.

المادة 13 

على كل مكون يصدر قرار بشهره يتقيد بالإجراءات التالية

  1. أن يقيد في سجل خاص باسم كل عضو وكتبه ورسله جنسيته الأصلية إن وجدت وعنوانه وتاريخ انضمامه للسكون، وكذلك كل تغيير يحدث في هذه البيانات.
  2. أن تدون في سجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات مؤتمر وهيئة إدارة السكون والقرارات التي تتخذ فيها، وكذلك القرارات التي تصدر من رئيس اللجنة الإدارية للسكن ويكون لكل عضو حق الاطلاع على هذه السجلات.
  3. أن تدون حساباتها في سجلات توضح فيها التفصيلات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات والهبات ومصادرها، ويكون لديوان رئاسة الوزراء أو المجلس البلدي للبلدية حق الاطلاع على هذه السجلات أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات المنكرة وكيفية إمساكها.

المادة 14 

يكون لكل سكون ميزانية سنوية تتكون من اشتراكات أعضائه وعائد نشاطه و استماراتها والتبرعات والهبات غير المشروطة إلى تتلقاها ويجب أن تعرض هذه الميزانية والحسابات الختامية وتقارير إدارة الهيئة مراجع الحسابات على أعضاء المكون قبل انعقاد إدارتها في اجتماعها السنوي بأسبوعين على الأقل للتصديق عليها

المادة 15 

يجب أن يودع السكون أموالها بالاسم الذي أشهرت به في المصرف الذي تحدده إدارة المكون، و على المكون إخطار الجهة المختصة بالإشهار عند تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول

المادة 16 

لا يجوز للمكون أن يتجاوز في نشاطه الغرض الذي أنشئ من أجله.

المادة 17

لا يجوز لأي مكون إن تنتسب أو تشترك أو تنظيم إلى مكون أو هينة أو ناد مقره خارج في ليبيا أو تقبل تبرعات أو هبات من جهات أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا ضوابط مشاركة المكونات في الأنشطة الإقليمية أو دولية

المادة 18 

يمكن للمكون التواصل مع الشركاء الإقليميين أو الدوليين والتنسيق من أجل تنفيذ و موائمة القوانين الوطنية والدولية الواقع في نطاقها نشاط المكون.

المادة 19 

لا يجوز للمكونات جمع التبرعات بأية وسيلة إلا في حدود الأغراض التي يعمل من أجلها وبعد الحصول على إذن رئاسة الوزراء حسب الأحوال، ولا يجوز إدخال أي تعديل في الغرض من جمع التبرعات ولا في نظامه أو سبل إنفاقه إلا بعد موافقة الجهة التي أذنب لها التبرعات وعلى هذه الجهة التحقق من مصدر التبرع وكيفية الحصول عليه وأوجه إنفاقه.

المادة 20 

يجوز للمكون الذي يتم شهره على مستوى البلدية أن ينشئ فرعا على مستوى المجالس البلدية.كما يجوز للجمعية التي يتم شهرها على مستوى ليبيا أن تنشئ فروعا بالبلديات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط المتعلقة بذلك و بين النظام الأساسي للجمعية كيفية إدارة هذه الفروع وعلاقتها بالمركز الرئيسي للمكون.

المادة 21 

المكونات التي تعمل على تحقيق أغراض مشتركة تكون اتحاد نوعي على مستوى ليبيا تكون له الشخصية الاعتبارية بمجرد إشهاره في السجل المعد لهذا الغرض بمجلس الوزراء وتحتفظ كل مكون من المكونات منها الاتحاد بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية.

المادة 22

يجوز إنشاء اتحاد عام للمكونات الأهلية كافة، ويصدر بتكوينه ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء تكون له الشخصية الاعتبارية وتختار لجنته الإدارية من قبل مؤتمر الاتحاد.

المادة 23 

يكون لكل اتحاد نوعی نظام أساسي يتضمن كيفية تكوين الجمعية العامة للاتحاد وطريقة إدارة الاتحاد، وتسويله، وعلاقته بالعكوسات التي يتكون منها، وكيفية مشاركتها فيه، والاشتراكات التي تحصل من الصالحة، وكذلك علاقته بالاتحادات النوعية الأخرى، وذلك وفقا لما ينص عليه هذا القانون ولائحته التنفيذية

الباب الثاني مؤتمر المكون

المادة 24 

يتكون مجلس إدارة المكون من جميع الأعضاء الذين عليهم الشروط الواردة في النظام الأساسي للمكون.وعلى المؤسسين للمكون اختار لجنة تاسيسية من بينهم تتولى إتمام إجراءات التأسيس والإشهار ودعوة مجلس المكون للانعقاد خلال مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما من تاريخ الإشهار وذلك الوضع النظام الأساسي واختار اللجنة الإدارية للسكون وفي جميع الأحوال على اللجنة التأسيسية دعوة مندوب عن الجهة المختصة بالإشهار لحضور إجراءات التأسيس والإشهار، وكذلك حضور الاجتماع التأسيسي لمجلس المكون دون أن يكون له تأثير على النصاب القانوني لانعقاد أو لاتخاذ قراراته.

المادة 25 

يعقد مجلس المكون مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية بناء على دعوة من الجنة أو هينة إدارة المكون، وذلك للنظر في تقرير نشاط الجمعية وبرنامج عملها وكذلك إقرار الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات.

المادة 26 

يكون اجتماع مجلس المكون صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء فإذا لم يتكاسل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين مع بيان ذلك في كتاب الدعوة.

المادة 27 

تتخذ قرارات مجلس الإدارة بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين فإن تعذر ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

المادة 28 

لا تكون قرارات مجلس عام السكون صحيحة إلا إذا صدرت في المسائل المدرجة في جدول أعماله ويجوز النظر في المسائل ذات الطابع الاستعجالي إذا وافق على نظرها ثلثا عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع

المادة 29 

الرئاسة مجلس الوزراء أو المجلس البلدي للبلدية أو لجنة هيئة الإدارة دعوة مجلس المكون الاجتماع غير عادي كلما كان ذلك ضرورية، كما يجوز لربع الأعضاء أن يطلبوا كتابيا المجلس العام للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك، فإذا لم تستجب هيئة إدارة المسكون إلى ذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب جاز توجيه الدعوة سنهم مباشرة إلى أعضاء مجلس إدارة السكون ويشترط جميع الأحوال إرفاق جدول الأعمال بكتاب الدعوة

المادة 30 

لا يجوز لعضو مجلس إدارة السكون في غير حالة اختيار هيئاته أن يشارك في اجتماعات المجلس العام إذا كانت له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية في القرار المطروح أو كان موضوع القرار عقد اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء نزاع بينه و بين المكون

المادة 31 

يجب إبلاغ مجلس الوزراء أو المجلس البلدي، حسب الأحوال بكل اجتماع لمجلس إدارة المكون بالمسائل الواردة بجدول أعماله قبل انعقادها بأسبوع على الأقل، ويجوز حضور مندوب عن المجلس البلدي ذي العلاقة الاجتماعات مجلس عام المكون دون أن يكون له تأثير على النصاب اللازم لانعقاد از اتخاذ قرارات كما يجب إحالة صورة من محضر اجتماع مجلس عام المكون والقرارات الصادرة عنه إلى مجلس الوزراء أو المجلس البلدي حسب الأحوال وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع

المادة 32 

بدار المكون الهيئة إدارية يختارها المجلس العام للمكون بطريق الاختيار المباشر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تكوينها، واختصاصاتها التفصيلية، وقواعد تنظيم اجتماعاتها، وعدد أعضائها والشروط الواجب توفيرها لاختيارهم وكذلك حقوقهم وواجباتهم

المادة 33 

تتولى هيئة إدارة المكون تنفيذ قرارات مجلس عام المكون التنفيذية للمكون، وإدارة شؤونها بالمهام المتصلة بذاك عدا تلك التي يشترط القانون اور نظام المكون وجوب موافقة مجلس عام المكون عليها قبل إجرائها.

الباب الرابع الإشراف على المكونات

المادة 34 

تشرف رئاسة الوزراء أو المجلس البلدي للبلدية حسب الأحوال على نشاط المكونات، ولها في حالة الاستعجال وقت إني قرار يصدر عن هيئة إدارة المكون أو مؤتمرها إذا كان مخالفة للقانون أو لنظام السكون ويجب في هذه الحالة رفع دعوى البطلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الوقف

المادة 35 

يكون إبطال القرارات والتصرفات التي تصدر عن مجلس عام المكون أو هيئة إدارته بالمخالفة لأحكام القانون أو النظام المكون بحكم من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مركز المسكون بناء على طلب من رئاسة الوزراء أو المجلس البلدي للبلدية، حسب الأحوال أو من أحد أعضاء المكون أو أي شخص تكون له مصلحة في ذلك يجب رفع الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار أو التصرف المطلوب إبطاله، ولا يجوز رفع الدعوى على الغير الذي اكتسب حقوق بحسن تيه بمقتضى القرار أو التصرف المذكور

المادة 36 

يجوز لمجلس الوزراء أو المجلس البلدي للبلدية حسب الأحوال، أن يكلف بقرار مسبب لجنة تسيير مؤقتة تتولى الاختصاصات المقررة، الهيئة الإدارية للمكون في نظامها الأساسي، وذلك إذا ارتكب الأخيرة من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء أو تعذر انعقاد مجلس إدارة السكون لأي سبب من الأسباب.كما يجوز لها إسناد الاختصاصات المقررة لمجلس عام السكون كلها أو بعضها إلى لجنة التسيير الموقتة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وعلى لجنة التسيير المؤقتة دعوة مجلس عام السكون تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تكليفه وذلك لاتخاذ ما تراه مناسبا.

المادة 37 

على أعضاء الهيئة إدارته للمكون والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم لجنة التسيير المؤقتة المشار إليها في المادة السابقة جميع أموال المكون وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها ولا يخل هذا التسليم بما يترتب في ذمته طبقا لأحكام القانون.

المادة 38 

يجوز عند الاقتضاء المجلس الوزراء أو المجلس البلدي للبلدية حسب الأحوال إنتاج أكثر من مكون ترى أنها تسعى لتحقيق غرض مشترك، وعلى أن يراعي رغبات المؤسسين وغرض المكون ونوع ما تؤديه خدمات ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين فيه كيفية الإدماج وعلى المسئولين بالمكونات لا يجوز أن يتضمن قرار الإدماج الأسم أي يختار للمكون بعد الإدماج.

المادة 39 

المجلس الوزراء أو المجلس البلدي للبلدية حسب الأحوال أن يصدر قرار بغلق مقر المكون أو فروعه لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك كإجراء مؤقت تمهيدا للإدماج أو الحل.

المادة 40 

يجب على الجهات المختصة بحل المكون أن تصدر قرار مسببا يحلها في الحالات الآتية:.

  1. إذا ارتكب مخالفة جسيمة لأحكام القانون والنظام العام أو الآداب أو تكررت مخالفته للنظام الأساسي.
  2. إذا ثبت عجزه عن تحقيق الأغراض التي من أجلها أنشأ من أجله أو عجز عن الوفاء بالتزاماته.
  3. إذا تصرفت في أموالها في غير الأغراض المتخصصة له.
  4. إذا لم ينعقد مجلس عام المكون عامين متتالين.
  5. إذا دعت المصلحة العامة إلى ذلك ويبلغ بقرار الحل مجلس عام وهيئة إدارة المكون فور صدوره.

المادة 41 

يحضر على أعضاء وموظفي هيئة إدارة المكون التي تصدر قرار بحلها مواصلة نشاطه أو التصرف في أموالها الثابتة والمنقولة، كما يحظر على كل شخص أن يشترك في نشاط المكون التي تم حله.

المادة 42 

تقوم الجهة التي أصدرت قرار الحل بتعيين لجنة تصفية ويحدد القرار مدة هذا التعيين والمكافأة المقررة لرئيسها يجب على القائمين على إدارة المكون تسليم لجنة التصفية الأموال والمستندات والسجلات الخاصة بالمكون، ويمتنع عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال المسكون والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون المكون أو حقوقها إلا بأمر کنایي من لجنة التصفية.

المادة 43 

بعد تمام التصفية تقوم لجنة التصفية بالتصرف في الأموال الباقية وفقا للأحكام المقررة في نظام السكون فإذا لم ينص نظام السكون على ذلك أو وجد النص ولكن أصبحت طريقة التصرف المنصوص عليها غير ممكنة، وهبت لجنة التصفية تلك الأموال إلى صندوق التضامن الاجتماعي

المادة 44 

لا يجوز اختيار أعضاء هيئة إدارة المكون الذين تثبت مسؤوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل المكون العضوية هيئة إدارة لأي مكون آخر لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل المكون۔

الباب الخامس العقوبات

المادة 45 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين

  1. كل من حرر أو قدم أو أمسك سجلا مما يلزمه القانون يتقديمه أو إمساكه يتضمن بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، أو تعمد إعطاء بيان جهة غير مختصة، أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون بتقديمه
  2. كل من باشر نشاطا قبل شهره طبقا لأحكام هذا القانون.
  3. كل من باشر نشاطا المكون تجاوز الغرض من الشا من أجله أو انفق أمواله فيما يحقق فيما يحقق هذا الغرض.
  4. كل من سمح لغير أعضاء مجلس عام المكون المقيدة أسمائهم في سجلاتها بالاشتراك في إدارته أو في مداولات مجلس عام المسكون.
  5. كل من استمر في مواصلة نشاط المسكون تم حله أو دمجه في غيره من المكونات أو تصرف في سؤالها على أي وجه بعد صدور قرار الحل والإدماج
  6. كل من استمر في ممارسة نشاط المكون لم تتم تسوية أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
  7. كل من جمع تبرعات لحساب المسكون، أو حصل على أموال لحسابه على خلاف أحكام هذا القانون، ويحكم بمصادرة ما جمع من تبرعات ويؤول إلى صندوق التضامن الاجتماعي.
  8. كل من امتنع من أعضاء هيئة إدارة المكون والموظفين عن المبادرة إلى تسليم أموال المسكون وسجلاته ومستنداته وموجوداته إلى من حددهم القانون، أو إلى لجنة التسيير المؤقتة.

المادة 46 

يعاقب كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ويعاقب منير وأعضاء هيئة إدارة المكون بضعف العقوبة إذا وقعت المخالفة بسبب إهمالهم أو تقصيرهم في إدارة واجبات.ووظيفتهم

المادة 47 

يكون للموظفين الذين يصدرون بتحديدهم قرار من وزير العدل ووزير الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي لضبط ما يقع من مخالفات أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.

الباب السادس احکام ختامية وانتقالية

المادة 48 

العمل على دعم الساحات والحشد والتعبير السلمي المنظم لحماية ثورة 17 فبراير والحفاظ على مكتباتها وقطع الطريق على أعدائها تقويضها.

المادة 49 

دعم قوانين وقرارات ومناشير السلطة التشريعية والتنفيذية بعد قراءتها قراءة متأنية واقتراحها أو تعديلها بما يخدم حقوق الإنسان في ليبيا والعالم.

المادة 50 

تجميع الأموال إيان الكوارث الطبيعية وحشد الإمكانيات البشرية والمادية لتخفيف المصائب وإنقاذ الأرواح و ممتلكاتهم وطلب التدخل الدولي للمساعدة.

المادة 52 

المشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بنشاط المكون وتقديم المعلومات الصحيحة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدولة ليبيا

المادة 53 

شرح وجهة نظر الدولة الليبية في المسائل ذات العلاقة بالمكون والعمل على تغيير ما كان مخالفة منها وإحداث فهم وتفهم موقف السياسي والديني والاجتماعي.

المادة 54 

نشر العدالة والمساواة بين المواطنين سلسية.

المادة 55 

العمل على التوعية في مجال كل مكونة.

المادة 56 

العمل على التعاون والتنظيم للأيام العالمية والاحتفال بها سنويا وفي مواعيدها والتفكير بها في إطار الدين والخلق وثوابت ثورة 17 فبراير واتخاذها مناسبة هامة لمحاربة الظواهر الهدامة والفاسدة في المجتمع.

المادة 57 

التذكير بالمناسبات الدينية والوطنية والعمل على استقاء الدروس والعبر منها وإحياء الإرث الثقافي والديني والهوية الليبية والمباشرة تطويرها وتعميمها.

المادة 58 

العمل على تطوير التعليم والصحة بما يخدم المواطن.

المادة 59 

تعمل جميع المكونات المعنية بهذا القانون على رأب الصدع بين الفرقاء في ليبيا بالطرق السلمية ودعم المسارات السياسية.

المادة 60 

العمل على حماية المستهلك بجميع الوسائل والطرق وعلى وجه العموم من خلال المكونات ذات العلاقة.

المادة 61

العمل على مقاطعة استيراد وتصدير كافة المنتجات والسلع الاستثمار والسياحة والعلاج و غیره مع الدول التي تسئ إلى ديننا الحنيف والتي لا تحترم سيادة الدولة الليبية وشعبها.

المادة 62

التنسيق في الداخل والخارج للتخفيف من معاناة المواطن الليبي للتنقل في العالم بكل يسر وسهولة ابتداء من التأشيرة تذكرة الطيران والسفن وغيرها.

المادة 63 

العمل مع الجهات ذات العلاقة التحول ليبيا من دولة مستهلكة إلى دولة منتجة وتسهيل الأمور من أجل الخصخصة للمصانع والشركات والجامعات والمدارس ورفع معايير التعليم والتدريب والتأهيل الفني.

المادة 64 

العمل على حضور كافة الاجتماعات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها أو تنوي التوقيع عليها ليبيا، ولا تعتبر نتائج أعمالها صحيحة دون ذلك.

المادة 65 

العمل على استغلال الطاقات المتجددة وطاقة الرياح واستغلال الموارد الطبيعية وتزويد الجهات ذات العلاقة بالرأي والمشورة

المادة 66 

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما تتمتع به المكونات من امتيازات كعدم جواز الحجر على أموالها أو بعضها، وعدم جواز تملك هذه الأموال بمقتضى المادة، وجواز إعفائها من الرسوم والضرائب، وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للتنمية العامة للمشروعات التي تقوم به المكون كما يجوز أن تفرض عليها باللائحة المذكورة ما يلزم من إجراءات خاصة بالرقابة

المادة 66 

على الجمعيات والمنظمات واللجان الأهلية وما في حكمها القائمة حاليا تسوية أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وتعتبر الجمعيات والمنظمات واللجان الأهلية وما في حكمها التي لا تتقدم بطلبات لتسوية أوضاعها خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة منحلة بحكم القانون.

المادة 67

تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر المكون دون غيرها بالنظر في الدعاوى المرفوعة من المكون أو عليه.

المادة 68 

لا تسري أحكام هذا القانون للمكونات الصادر بتنظيمها قوانين خاصة.

المادة 69 

يكون الأذن بشر المنظمات أو المكونات الأهلية العربية أو الأجنبية العاملة دخل ليبيا وجمعيات الأخوة والصداقة بين الشعب الليبي والشعوب الأخرى، وكذلك اعتماد نظمها الأساسية بقرار من رئاسة الوزراء.

المادة 70 

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون من رئاسة الوزراء

المادة 71 

يلغى القانون رقم 19 لسنة 2010 ميلادي المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.

المادة 72

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • المؤتمر الوطني العام 
  • صدر في بتاريخ: الموافق: