مسودة رقم 1 لسنة 2023 م لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
بعد الاطلاع
صدر القانون الآتي:
المادة 1
يحضر على المصارف الإسلامية وفقاً لأنظمتها الأساسية التعامل بالفوائد الربوية في كافة معاملاتها، كما يحضر عليها ممارسة الأنشطة والخدمات المصرفية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والمنصوص عليها في المادة 100/مكرر 4 من القانون رقم 46 لسنة 2012 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف الخاص بإضافة فصل خاص بالصيرفة الإسلامية.
المادة 2
يجوز للمصارف التجارية التقليدية وفقاً لأنظمتها الأساسية، تحصيل عوائد مقابل الخدمات التي تقدمها للعملاء والعمليات التي يجريها لصالحهم، شريطة أن تكون خدمات حقيقية ومشروعة.
المادة 3
لا تسري أحكام المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية والمتعلقة بالعقوبات على المعاملات التي تجريها المصارف التجارية المبينة في المادة 2 من هذا القانون.
المادة 4
يلغى أي حكم مخالفاً لأحكام هذا القانون.
المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.