مسودة رقم 1 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م
- نوع التشريع: المشاريع
- تاريخ: 13 ديسمبر 2023
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: مشروع
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
مسودة رقم 1 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م
مجلس النواب
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- القانون رقم 13 لسنة 1981م في شأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته القانون رقم 07 لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
- القانون رقم 02 لسنة 2018م بشأن الجامعات، وتعديلاته.
- قانون رقم 18 لسنة 2023م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام.
- قانون رقم 21 لسنة 2023م بشأن تنظيم التعليم التقني والفني والمهني.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 03 لسنة 2023م والمنعقد يوم الثلاثاء 30/ ربيع الآخر / 1445 هـ الموافق 14/نوفمبر/2023م.
صدر القانون الآتي:
مادة 1
تعدل نسبة علاوة التمييز مقابل الأداء في مرتبات الوظائف الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والتقني أعضاء هياة التدريس في الجامعات والأكاديميات ومراكز البحوث والمعاهد والكليات التقنية العليا وما في حكمها على النحو الآتي:
الدرجة | التوصيف | نسبة علاوة التمييز مقابل الأداء |
10 | محاضر مساعد | 100% |
11 | محاضر | 150% |
12 | أستاذ مساعد | 180% |
13 | أستاذ مشارك | 200% |
14 | استاذ | 200% |
مادة 2
تسوی مرتبات الوظائف الأكاديمية والعلاوات السنوية الواردة بالجدول رقم 4-1 مرتبات الوظائف الأكاديمية الملحق بقانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2023م وفقاً لأحكام المادة رقم 1 من هذا القانون.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب