مسودة رقم 1 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م

التاريخ: 16 أبريل 2025

مسودة رقم 1 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م

مجلس النواب 

بعد الاطلاع على: 

صدر القانون الآتي: 

مادة 1 

تعدل نسبة علاوة التمييز مقابل الأداء في مرتبات الوظائف الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والتقني أعضاء هياة التدريس في الجامعات والأكاديميات ومراكز البحوث والمعاهد والكليات التقنية العليا وما في حكمها على النحو الآتي:

الدرجة التوصيف نسبة علاوة التمييز مقابل الأداء 
10محاضر مساعد 100%
11محاضر150%
12أستاذ مساعد 180%
13أستاذ مشارك 200%
14استاذ 200%

مادة 2 

تسوی مرتبات الوظائف الأكاديمية والعلاوات السنوية الواردة بالجدول رقم 4-1 مرتبات الوظائف الأكاديمية الملحق بقانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2023م وفقاً لأحكام المادة رقم 1 من هذا القانون.

مادة 3 

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly