أدوات الوصول

Skip to main content

مسودة رقم 1 لسنة 2017 م لمشروع قانون بشأن حماية المستهلك 

21 أغسطس 2022

مسودة رقم 1 لسنة 2017 م لمشروع قانون بشأن حماية المستهلك 

بعد الاطلاع 

  • علي الإعلان الدستوري الليبي لسنة 2011م، وتعديلاته. 
  • القانون المدني الليبي لسنة 1954م وتعديلاته. 
  • قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه . 
  • قانون العقوبات الليبي لسنة 1953م وتعديلاته. 
  • القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار. 
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2000م بشأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م شأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989م بشأن التنظيم الصناعي
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية. 
  • وعلى القانون رقم 30 لسنة 1977م بشأن الحرس البلدي
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 2003م بشأن حماية وتحسين البيئة ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديله، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013م بشأن جهاز الرقابة الإدارية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يصدر قانون يسمى قانون حماية المستهلك ويهدف إلى:

  1. تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وصحة وسلامة السلع والخدمات وجودتها.
  2. ضمان حقوق المستهلك وتأمين شفافية ونزاهة المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها.
  3. حماية المستهلك من الغش والإعلان الخادع والحيلولة دون استغلاله.

مادة 2 

يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات الصادرة بالخصوص وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى كافة المعنيين به تنفيذه ويلغى كل حكم يخالف ذلك وينشر في الجريدة الرسمية

الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة

تعريفات 

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

  • الجهاز: جهاز حماية المستهلك 
  • المجلس: مجلس إدارة الجهاز 
  • الرئيس: رئيس الجهاز 
  • اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك. 
  • المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على سلعة أو يتلقى خدمة بمقابل أو بدون مقابل. 
  • المزود: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتداول سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك. 
  • المصنع: هو الشخص الذي يحول أو يجمع المواد الأولية أو الوسيطة الى سلعة نهائية. 
  • المعلن: كل شخص طبيعي أو اعتباري يعلن عن سلعة أو خدمة باستخدام مختلف وسائل الدعاية والإعلان. 
  • الوكيل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس صفة الوكالة التجارية 
  • السلعة: كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحویلي بما في ذلك العناصر الأولية والمواد والمكونات الداخلة في المنتج. 
  • الخدمة: كل عمل يؤديه المزود للمستهلك بمقابل أو بدون مقابل سواء أكانت طبيعية أو الكترونية. 
  • التداول: بيع أو شراء أو عرض أو تصنيع أو توريد أو إنتاج أو ترويج أو نقل أو تخزين أو توزيع للسلعة، ويعد في حكم التداول حيازة السلعة تمهيدا لبيعها. 
  • السعر: ويشمل سعر المبيع أو بدل الإيجار أو الاستعمال. 
  • السعر العادل: هو السعر المعقول للسلعة أو الخدمة والذي يكون في متناول المستهلك 
  • الإعلان الكاذب: كل إعلان يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى خداع المستهلك. 
  • العيب: كل نقص في قيمة أي سلعة أو خدمة أو نفعهما بحسب الغاية المقصودة منها من شأنه أن يؤدي إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة الكاملة بها أو يجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت من أجله، ولا يكون للمستهلك دخل فيه 
  • المواصفات: هي المواصفات والاشتراطات الصحية والقياسية والفنية الإلزامية التي تحدد خصائص السلع أو الخدمة أو المنتج أو طرق الانتاج وانظمة الادارة وقد تشمل أيضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها.
  • منظمات وجمعيات حماية المستهلك: هي كل منظمة أو جمعية تؤسس لأغراض غير سياسية أو تجارية أو اقتصادية، وتهدف إلى توعية المستهلكين وتثقيفهم وإرشادهم وحماية مصالحهم وحقوقهم وتمثيلهم لدى كافة الجهات الرسمية الخاصة.

أحكام عامة 

المادة 2

  •  كل سلعة أو خدمة يؤدي استعمالها بطريقة غير صحيحة إلى الإضرار بسلامة المستهلك أو أمواله يجب أن يعطى عنها تحذير واضح ومحدد باللغتين العربية والإنجليزية يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامها وسبل العلاج من أي ضرر ينتج عنها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية 
  • يجب على كل شركة تجارية مقيدة في السجل التجاري إثبات مقرها الرئيسي ورقم قيدها التجاري على المراسلات والفواتير والإعلانات التجارية وسائر المستندات الصادرة عنها عند تعاملها مع المستهلك. 
  • في حال قيام خطر وقع أو يوشك أن يقع بناء على معلومات مؤكدة ومعايير تحددها أحكام اللائحة بسبب تقديم خدمة أو تداول سلعة معينة، فعلى الرئيس بعد التنسيق مع الجهات المختصة أن يصدر قرارا بوقف تقديم هذه الخدمة أو تداول تلك السلعة أو إتلافها إذا كان الإتلاف هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر الناجم عنها، وعليه أن يصدر تحذيرات أو تنبيهات للمستهلكين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.
  • وتتحمل الجهات المختصة في هذه الحالة مسؤولية التأكد من جودة هذه الخدمة أو فحص تلك السلعة،وللرئيس إلزام المزود بتقديم الخدمة بشكل سليم أو رد مقابلها أو استبدال السلعة بأخرى مماثلة أو تغييرها أو رد ثمنها كليا أو جزئيا، ويجب على المزود الالتزام بالقرارات التي يصدرها الرئيس في هذا الشأن. 
  • في حال ظهور أزمة أو كوارث طبيعية أو ظروف استثنائية أو وضعية خاصة غير عادية للسوق تترتب عليها زيادة غير طبيعية في الأسعار، يجب على رئيس المجلس بعد موافقة المجلس اتخاذ إجراءات وقتية لتحجيم تلك الزيادة بعد موافقة مجلس الوزراء. 
  • تبين اللائحة التنفيذية أحكام العلاقة التعاقدية بين المستهلك والمزود أو المصنع وبما يضمن التوازن بين حقوق والتزامات الطرفين في عقد الاستهلاك.
  • تبين اللائحة الأسس التي يستند إليها رئيس المجلس في تقدير الزيادة غير الطبيعية في الأسعار والإجراءات التي يتخذها لتحجيم تلك الزيادة.

الفصل الثاني جهاز حماية المستهلك

المادة 3 

ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المستهلك يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، ويختص بالآتي:

  1. الحفاظ على صحة المستهلك وسلامته وحقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.
  2. تأمين سلامة السلع والخدمات وتحسين جودتها.
  3. توعية المستهلك واعلامه وإرشاده وحثه على استعمال أنماط الاستهلاك المستدامة وعلى اعتماد السلع.
  4.  والخدمات التي تحافظ على البيئة.
  5. تشجيع المستهلك على استعمال الصناعات الوطنية.
  6. مكافحة الغش والتقليد.
  7. حماية الإنتاج المحلي. 
  8. مراقبة الأسعار
  9. اقتراح التعديلات وتحديد إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون. 

وتبين اللائحة التنفيذية نظام عمل الجهاز وكيفية ممارسة اختصاصاته.

المادة 4 

يكون للجهاز مجلس إدارة تبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيله وبيان اختصاصاته

الفصل الثالث حقوق المستهلك

المادة 5 

إضافة إلى ما كفلته التشريعات الأخرى من حقوق للمستهلك يتمتع المستهلك بالحقوق التالية:

  1. حق الأمان: وهو الحق في الصحة والسلامة عند استعمال المنتجات والخدمات
  2.  حق المعرفة: وهو الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة على المنتج والخدمة التي يختارها المستهلك على نحو يجعل الجهة المنتجة في محل مسؤولية حيال المنتجات التي تنتجها.
  3.  حق الاختيار: وهو الحق في الاختيار الحر بين مجموعة من المنتجات والخدمات بأسعار تنافسية تتوافر بها شروط الجودة المطابقة للمواصفات
  4. حق الاستماع إلى آرائه وانضمامه إلى منظمات وجمعيات حماية المستهلك: وهو الحق في الاستماع لرأي المستهلك عن المنتجات الضارة والخدمات وتلقي بلاغاته ومعالجة الشكاوى وحمايته، وحقه في الانضمام لمنظمات وجمعيات حماية المستهلك.
  5. حق إشباع الاحتياجات الأساسية: وهو حق الحصول على الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات بسهولة ويسر دون قيد أو شرط مع احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد للمستهلك عند تزويده بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة
  6. حق التثقيف: وهو الحق في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة التي تمكنه من الاختيار بين السلع والخدمات بشكل واع وبما يجعله مدركا لحقوقه الأساسية وكيفية استخدامها.
  7. حق التقاضي والتعويض: وهو الحق في رفع الدعاوى القضائية وضمان الحصول على تعويض في حال تضرره من السلع والخدمات ويتطلب ذلك توفير الخدمات قبل البيع وبعده مع توفير ضمان لمدة معينة.
  8. حق الحياة في بيئة صحيحة: وهو الحق في أن يعيش المستهلك ويعمل في بيئة سليمة خالية من المنتجات الضارة والمخاطر الصحية للأجيال الحالية والمستقبلية.
  9. حق المقاطعة: وهو الإجماع على عدم استخدام واقتناء منتجات وخدمات بلد أو شركة أو منظمة ما إذا ما ثبت عدم احترام تلك الجهة لرغبات وحقوق المستهلك. 

وتبين اللائحة التنفيذية تفصيل هذه الحقوق وكيفية استيفائها.

المادة 6

للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة باللغة العربية تثبت شراءه السلعة أو تلقيه الخدمة، ويجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الأساسية الخاصة بالسلعة أو الخدمة و غيرها من البيانات التي تحددها اللائحة

المادة 7 

للمستهلك خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه أي سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية، أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من المزود، وعلى ألا يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة، وتبين اللائحة نوعية السلع التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة.

المادة 8 

للمستهلك في كل الأحوال الحق في الضمان من قبل المزود لكل سلعة، ويبقى هذا الضمان قائما لمصلحة المستهلك الأخير عند انتقال ملكية السلعة إليه، ويقع باطلا كل اتفاق ينص على خلاف ذلك.

المادة 9 

يجوز للمستهلك أن يثبت وجود أي عيب في السلعة بكافة طرق الإثبات

الفصل الرابع واجبات ومحظورات المورد والمعلن والوكيل

المادة 10 

يلتزم كل من المورد والمعلن بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة، وفي جميع الأحوال يجب على المزود أن يبين باللغة العربية وبشكل ظاهر على السلعة والمعلومات الخاصة بالسعر والوزن وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية واسم المادة ومكوناتها وبلد المنشأ ورقم المواصفة، وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز كتابة المعلومات المشار إليها بلغة أخرى بالإضافة إلى اللغة العربية، وتحدد اللائحة السلع التي لا يمكن كتابة البيانات عليها.

المادة 11 

يلتزم كل من المورد والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك.

المادة 12 

يلتزم المزود باحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد عند تزويد المستهلك بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة

المادة 13 

مع عدم الإخلال بأي ضمانات أخرى قانونية أو اتفاقية تكون لصالح المستهلك، يلتزم المزود بضمان السلع والخدمات التي يقدمها للمستهلك من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، وفي حال عدم وجود مواصفة قياسية فيتعين الالتزام بالمواصفة المتعارف عليها.

المادة 14 

يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة

المادة 15 

يلتزم المزود بتسليم المستهلك وثيقة أو فاتورة مدونة باللغة العربية وبخط واضح يسهل قراءته تثبت شراءه السلعة أو تلقيه الخدمة، ويجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الأساسية الخاصة بالسلعة أو الخدمة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغة أخرى أو أكثر بالإضافة إلى اللغة العربية. ويجوز النص على الضمان في فاتورة الشراء، أو في وثيقة مستقلة

المادة 16 

يلتزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل، في حال اكتشاف المستهلك عيبا فيها.

وتبين اللائحة آلية استرجاع السلعة وكيفية تحديد قيمة الضرر والقيمة التي يتوجب على المزود دفعها للمستهلك والمدة الزمنية التي يتوجب على المستهلك إرجاع السلعة فيها للمزود.

المادة 17 

يلتزم المزود بضمان الإصلاح والصيانة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون واللائحة.

المادة 18 

يلتزم المزود فور اكتشافه وجود عيب في السلعة أو الخدمة يكون من شأنه الإضرار بالمستهلك أو بأمواله أن يوقف تداول السلعة أو تقديم الخدمة في الحال، وإخطار المستهلكين الذين قاموا بشراء السلعة أو تلقي الخدمة والجهات المعنية على وجه السرعة بهذا العيب، والأضرار المحتملة وكيفية توقيت حدوثها، وبسحب السلعة المعيبة من السوق فورا، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة 19 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون النشاط التجاري، يلتزم الوكيل التجاري بكافة التزامات منتج السلعة خلال فترة الضمان، كما يلتزم بتوفير قطع الغيار وورش الإصلاح اللازمة لتلك السلعة ويلتزم الوكيل الذي يستغرق في تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة تتجاوز 15 خمسة عشر يوما، أن يوفر للمستهلك سلعة مماثلة يستعملها دون مقابل إلى أن يقوم بتنفيذ تلك الضمانات، وفي حال عدم وجود وكيل في ليبيا يلتزم المزود بجميع التزامات الوكيل المشار إليها في هذه المادة.

المادة 20 

يجب على المزود الذي يتداول سلعة مستعملة أو تتضمن عيبا، أن يفصح للمستهلك عن حالة هذه السلعة، وأن يثبت ذلك في العقد أو الفاتورة التي يصدرها على النحو الذي تبينه اللائحة

المادة 21 

يلتزم المزود بتمكين موظفي الجهاز المخولين صفة الضبطية القضائية من ممارسة اختصاصاتهم المقررة قانونا، والعمل على تسهيل أدائهم لأعمالهم.

المادة 22 

يحظر على المزود القيام بما يلي:

  1. الامتناع عن تقديم خدمة، أو بيع سلعة، أو فرض شراء كميات معينة منها، أو شراء سلعة أخرى معها، أو تقاضي ثمن أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه من قبل. 
  2. إجراء أي عروض ترويجية أو تخفيضات على أسعار السلع والخدمات إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات من الجهة المعنية بعد التنسيق من قبلها مع الجهاز للتأكد من الأسعار، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة
  3. يحظر على أي مزود بمفرده أو بالاتفاق مع غيره ممارسة أي نشاط يهدف إلى احتكار تداول سلعة أو تقديم خدمة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة 
  4. الانتقاص من حقوق المستهلك أو التزامات المزود المنصوص عليهما في هذا القانون أو اللائحة وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك، ويعتبر باطلا كل حكم يخالف ذلك.
  5. تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
  6. الإعلان عن أي سلعة أو تقديم أي خدمة إلا بعد الحصول على الموافقات من الجهة المعنية.
  7.  7تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها، وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشا أو فاسدا أو مقلدا.

الفصل الخامس المسؤولية

المادة 23 

تشكل بقرار من رئيس جهاز حماية المستهلك لجنة حل النزاعات التي لا يعاقب عليها القانون الغرض تسوية النزاع بين المستهلك أو المزود أو المصنع أو مقدم الخدمة وتبين اللائحة كيفية تشكيل اللجنة ونظام عملها.

المادة 24 

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع الرئيس صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة. ويكون لهم في جميع الأحوال حق دخول المحال التجارية وملحقاتها، والاطلاع على كافة المستندات والوثائق الخاصة بالسلعة أو الخدمة التي يقدمها المزود، وطلب نسخة منها للتحقق منصحتها، وأخذ عينات من السلع لفحصها وفقا لأحكام اللائحة، ويجوز لهم الاستعانة بالسلطات الأمنية للقيام بمهامهم.

المادة 25 

يتم ضبط المخالفات وتحقيقها والتصرف فيها إداريا أو قضائيا حسب الأحوال على النحو الذي تحدده اللائحة، وطبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

المادة 26 

في حال توافر دلائل كافية على وجود مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللائحة من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، يكون لموظفي الجهاز من ذوي صفة الضبطية القضائية الحق في ضبط السلعة والتحفظ عليها والتصرف فيها وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة

المادة 27 

يجوز للجهة القضائية المختصة بناء على طلب مسبق من الرئيس أو ممن يفوضه – أن تقرر بصفة مؤقتة غلق المنشأة أو وقف النشاط إلى حين الفصل في الدعوى، ويجوز لذوي الشأن التظلم من القرار أمام المحكمة المختصة.

الفصل السادس العقوبات

المادة 28 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة 29 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ارتكب عمدا تقديم خدمة أو استيراد أو توزيع أو بيع مواد أو بضائع معدة للاستهلاك أو الاستعمال البشري تكون فاسدة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات القياسية.

المادة 30 

في حالة العود تضاعف العقوبة، ويعتبر عائدا كل من ارتكب أيا من الجرائم المحددة في هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ انقضاء تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها بمضي المدة.

المادة 31 

تقوم الجهات المختصة قانونا إلى جانب النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع ما ينشأ من مخالفات او جرائم عن تطبيق هذا القانون.

المادة 32 

يعاقب بذات العقوبات الواردة في هذا القانون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمديرون المفوضون والمسؤولون للشخص الاعتباري المخالف، إذا ثبت علمهم بالمخالفة وكان إخلالهم بالواجبات التي تفرض عليهم قد أسهم في وقوع الجريمة.

المادة 33 

يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بعقوبة الجريمة التامة.

المادة 34 

المختصة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون فضلا عن الحكم بعقوبتي السجن والغرامة أن تقضي في جميع الأحوال بمصادرة أو إتلاف السلعة محل الجريمة والمواد والأدوات التي استخدمت فيها، وذلك على نفقة المحكوم عليه، أو وقف النشاط أو إغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة بصفة مؤقتة أو نهائية.

المادة 35 

يجوز للمحكمة في حال الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما باللغة العربية، وذلك على نفقة المحكوم عليه.

المادة 36 

تؤول حصيلة الغرامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة إلى حساب الجهاز.