مرسوم ملکی يفتح اعتماد إضافي في ميزانية سنة 1956/1955
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور.
وبعد الاطلاع على قانون الميزانية العامة رقم 26 لسنة 1955.
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يضاف مبلغ 160,000 جل مائة وستين ألفا من الجنيهات الليبية الى اعتماد وزارة المالية في ميزانية السنة المالية 1956/1955 وذلك لمواجهة المصروفات الناتجة عن انتقال الحكومة الاتحادية من العاصمة الغربية إلى العاصمة الشرقية ، كما هو مبين في الجدول الأول المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
تغطي المصروفات المقررة في المادة الاولى اعلام من الأموال الناتجة عن تجاوز الإيرادات للتقديرات وعن الوفورات المتجمعة قبل تاريخ هذا المرسوم ، كما هو مبين في الجدول الثاني المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.
صدر بقصر دار السلام في أول ربيع الثاني 1375 هـ
الموافق 16 نوفمبر 1955م
على الساحلي
وزير المالية
ادریس
بأمر الملك
مصطفى بن حليم
رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول المصروفات
الباب والبند الفرعىوالبند
الاعتماد الأصلي
الاعتماد الإضافي
مجموع الاعتماد الكلى
الباب 7 المالية ج متفرقات جميع البنود عدا بند 21 بند 21 انتقال الحكومة
398,200100
159,900
398,200100,000
المجموع
398,300
159,900
558,200
الجدول الثاني الإيرادات
القسم والباب و البند الفرعي
التقديرات المقررة
الزيادة في التقديرات
مجموع التقديرات المنقحـــــــة
القسم 2 المخصصات من الأموال الاحتياطية الباب 5 أ الإيرادات المتجاوزة والتقديرات والتوفيرات الموجودة قبل تاريخ هذا المرسوم