Skip to main content

مرسوم ملکی يفتح اعتماد إضافي في ميزانية سنة 1956/1955

16 نوفمبر 1955

مرسوم ملکی يفتح اعتماد إضافي في ميزانية سنة 1956/1955

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور.
  • وبعد الاطلاع على قانون الميزانية العامة رقم 26 لسنة 1955.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يضاف مبلغ 160,000 جل مائة وستين ألفا من الجنيهات الليبية الى اعتماد وزارة المالية في ميزانية السنة المالية 1956/1955 وذلك لمواجهة المصروفات الناتجة عن انتقال الحكومة الاتحادية من العاصمة الغربية إلى العاصمة الشرقية ، كما هو مبين في الجدول الأول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2 

تغطي المصروفات المقررة في المادة الاولى اعلام من الأموال الناتجة عن تجاوز الإيرادات للتقديرات وعن الوفورات المتجمعة قبل تاريخ هذا المرسوم ، كما هو مبين في الجدول الثاني المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام في أول ربيع الثاني 1375 هـ
  • الموافق 16 نوفمبر 1955م
  • على الساحلي
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بأمر الملك 
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول المصروفات

الباب والبند الفرعىوالبندالاعتماد الأصليالاعتماد الإضافيمجموع الاعتماد الكلى
الباب 7 المالية ج متفرقات جميع البنود عدا بند 21 بند 21 انتقال الحكومة398,200100
159,900
398,200100,000
المجموع398,300159,900558,200

الجدول الثاني الإيرادات

القسم والباب و البند الفرعيالتقديرات المقررةالزيادة في التقديراتمجموع التقديرات المنقحـــــــة
القسم 2 المخصصات من الأموال الاحتياطية الباب 5 أ الإيرادات المتجاوزة والتقديرات والتوفيرات الموجودة قبل تاريخ هذا المرسوم159,900159,900