مرسوم ملکی يفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1956/1955
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع على قانون الميزانية رقم 26 لسنة 1955.
وبعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يضاف مبلغ 22,000 اثنان وعشرون ألفا من الجنيهات الليبية الى اعتماد وزارة الدفاع في ميزانية السنة المالية 1956/55 كما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
تغطى هذه المصروفات المقررة من زيادة الإيراد عن التقديرات الواردة في ميزانية السنة المالية 1956/1955 كما هو مبين فى الجدول الثاني الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.