مرسوم ملکی يفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1956/1955
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على قانون الميزانية رقم 26 لسنة 1955.
- وبعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يضاف مبلغ 22,000 اثنان وعشرون ألفا من الجنيهات الليبية الى اعتماد وزارة الدفاع في ميزانية السنة المالية 1956/55 كما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
تغطى هذه المصروفات المقررة من زيادة الإيراد عن التقديرات الواردة في ميزانية السنة المالية 1956/1955 كما هو مبين فى الجدول الثاني الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر السلام بطبرق في 2 ربيع أول سنة 1375 ه
- الموافق 18 أكتوبر سنة 1955م
- ادریس
- عبد المجيد كعبار
- وزير المالية بالوكالة
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول المصروفات
الباب والبند الفرعى | الاعتماد الأصلي | الاعتماد الإضافي | مجموع الأموال المعتمدة |
الباب 6 (ب) الجيش الليبي | ج.ل.348.000 | ج.ل.22.000 | ج.ل.370.000 |
الجدول الثاني الإيرادات
الباب والبند الفرعى | التقديرات المقررة | الزيادة | مجموع التقديرات المنقحة |
الباب (1)الجمارك | ج.ل.2.415.520 | ج.ل.22.000 | ج.ل.2.437.520 |