مرسوم ملکی يفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1956/1955

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی يفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1956/1955

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يضاف مبلغ 22,000 اثنان وعشرون ألفا من الجنيهات الليبية الى اعتماد وزارة الدفاع في ميزانية السنة المالية 1956/55 كما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2 

تغطى هذه المصروفات المقررة من زيادة الإيراد عن التقديرات الواردة في ميزانية السنة المالية 1956/1955 كما هو مبين فى الجدول الثاني الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

الجدول الأول المصروفات

الباب والبند الفرعىالاعتماد الأصليالاعتماد الإضافيمجموع الأموال المعتمدة
الباب 6 (ب) الجيش الليبيج.ل.348.000ج.ل.22.000ج.ل.370.000

الجدول الثاني الإيرادات

الباب والبند الفرعىالتقديرات المقررةالزيادةمجموع التقديرات المنقحة
الباب (1)الجماركج.ل.2.415.520ج.ل.22.000ج.ل.2.437.520
ls.org.ly