مرسوم ملکی مرسوم ملكي بقبول استقالة سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
تقبل استقالة السيد، مصطفى بن حليم، من مهام منصبه كسفير فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الفرنسية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول مارس 1960.