Skip to main content

مرسوم ملکی مرسوم ملكي بقبول استقالة سفير

22 فبراير 1960

مرسوم ملکی مرسوم ملكي بقبول استقالة سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
  •  وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

المادة 1

تقبل استقالة السيد، مصطفى بن حليم، من مهام منصبه كسفير فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الفرنسية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول مارس 1960.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر في 25 شعبان سنة 1379 هـ. 
  • الموافق 22 فبراير سنة 1960م.
  •  عبد المجيد كعبار 
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  •  عبد المجيد كعبار 
  • رئيس مجلس الوزراء