مرسوم ملکی مرسوم ملكي بقبول استقالة سفير

التاريخ: 14 مايو 2025

مرسوم ملکی مرسوم ملكي بقبول استقالة سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

تقبل استقالة السيد، مصطفى بن حليم، من مهام منصبه كسفير فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الفرنسية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول مارس 1960.

ls.org.ly