مرسوم ملکی في شأن إجراءات المحاكمة التأديبية لرجال القضاء والنيابة
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 16 مايو 1960
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی في شأن إجراءات المحاكمة التأديبية لرجال القضاء والنيابة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادتين 65 و 90 من قانون نظام القضاء الصادر في 18 من أكتوبر لسنة 1958.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
تطبق أحكام هذا المرسوم على الدعاوى التأديبية التي ترفع على رجال القضاء والنيابة.
المادة 2
ترفع الدعوى التأديبية الى مجلس القضاء الاعلى بوصفه مجلسا للتأديب، بناء على تقرير اتهام يقدم من وزير العدل أو ناظر العدل حسب الأحوال.
ويجب ان يتضمن التقرير بيانا عن التهمة والادلة المؤيدة لها، وترفق به التحقيقات التي أجريت وكافة الأوراق المتعلقة بها.
المادة 3
يؤشر رئيس مجلس التأديب على التقرير فور وروده بتحديد جلسة لنظر الدعوى.ويجرى اعلان الشخص المحال الى المحاكمة التأديبية للحضور بكتاب موصى عليه يشتمل على صور طبق الأصل من تقرير الاتهام، وتحديد المكان واليوم والساعة الواجب حضوره فيها، ويخطر النائب العام بصورة من التقرير لاتخاذ إجراءاته في الدعوى التأديبية.
المادة 4
ميعاد الحضور أمام مجلس التأديب يكون خمسة عشر يوما على الأقل.
المادة 5
للشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة أما بنفسه أو بمن يوكله من رجال القضاء أو النيابة أو المحاماة، وله أن يدافع عن نفسه كتابة أو شفويا.
ومجلس التأديب أن يقرر في جميع الأحوال حضور الشخص بنفسه.
المادة 6
اذا لم يحضر الشخص المقدم للمحاكمة التأديبية ولم يوكل احدا في الحضور عنه جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
المادة 7
يجوز لمجلس التاديب ان يامر بوقف الشخص المقدم للمحاكمة التاديبية عن مباشرة اعمال وظيفته او يقرر اعتباره في اجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة، ولا يترتب على القرار المذكور قطع المرتب مدة الوقف أو الإجازة الحتمية.وللمجلس ان يقرر وقف صرف المرتب كله أو بعضه مدة الوقف أو الاجازة الحتمية.
المادة 8
تجرى المحاكمة أمام مجلس التأديب في جلسات سرية.
المادة 9
لمجلس التأديب – من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ممثل الاتهام أو الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية – أن يأمر بإجراء ما يراه لازما من التحقيقات، وله ان يعهد بذلك الى احد،اعضائه أو أحد رجال النيابة.
وللقائم بالتحقيق سماع الشهود الذين يرى فائدة من سماعهم، تؤدى الشهادة بعد حلف اليمين، ويعامل الشهود – فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور أو الامتناع عن أداء الشهادة او شهادة الزور – بالاحكام المقررة لذلك في قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية في مواد الجنح، وفى هذه الحالة يحرر محضر بالجريمة يحال الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمحاكمة الجنائية.
المادة 10
للشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته.
وفي جميع الأحوال يحق له الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها، وأن يأخذ صورة منها إذا أراد.
المادة 11
تنقضى الدعوى التأديبية إذا قدم الشخص المقدم للمحاكمة استقالته وقبلتها الجهة المختصة.
المادة 12
تكون قرارات مجلس التأديب مسببة ونهائية، وتوقع من الرئيس والأعضاء الذين اصدروها ويتلى القرار فى جلسة سرية، ويعلن بكتاب موصى عليه إلى كل من صاحب الشأن ووزير العدل وناظر العدل المختص، وذلك خلال خمسة عشر يوما من إصداره.
المادة 13
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 21 ذي القعدة سنة 1379 هـ.
- الموافق 16 مايو سنة 1960م.
- عبد الحميد عطية الديباني
- وزير العدل
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء