Skip to main content

مرسوم ملکی بنقل قاضيين 

7 أبريل 1965

مرسوم ملکی بنقل قاضيين 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء،
  • وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

ينقل الشيخ محمد عمر اليعقوبي، القاضى بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية، والشيخ المهدي الغزالى، القاضي بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية، كل منهما مكان الاخر.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 5 ذى الحجة 1384ه 
  • الموافق 7 أبريل 1965م 
  • ادریس
  • بأمر الملك
  •  عبد الحميد البكوش 
  • وزير العدل
  •  حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء