Skip to main content

مرسوم ملکی بنقل قاضيين 

7 أبريل 1965

مرسوم ملکی بنقل قاضيين 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء،
  • وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

ينقل الشيخ محمد عمر اليعقوبي، القاضى بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية، والشيخ المهدي الغزالى، القاضي بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية، كل منهما مكان الاخر.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 5 ذى الحجة 1384ه 
  • الموافق 7 أبريل 1965م 
  • ادریس
  • بأمر الملك
  •  عبد الحميد البكوش 
  • وزير العدل
  •  حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.