وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
ينقل الشيخ محمد عمر اليعقوبي، القاضى بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية، والشيخ المهدي الغزالى، القاضي بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية، كل منهما مكان الاخر.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.