مرسوم ملکی بنقل قاضيين 

التاريخ: 7 أبريل 1965

مرسوم ملکی بنقل قاضيين 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

ينقل الشيخ محمد عمر اليعقوبي، القاضى بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية، والشيخ المهدي الغزالى، القاضي بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية، كل منهما مكان الاخر.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.