مرسوم ملکی بنقل قاضيين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء،
- وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
ينقل الشيخ محمد عمر اليعقوبي، القاضى بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية، والشيخ المهدي الغزالى، القاضي بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية، كل منهما مكان الاخر.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 5 ذى الحجة 1384ه
- الموافق 7 أبريل 1965م
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء