بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960 ورغبة في الاستفادة بخدمات السيد الطاهر القره مانلي في عمل آخر.
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو ات
مادة 1
ينقل السيد، الطاهر القره مانلي، من منصبه كسفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية لدى مملكة اليونان ليعين في منصب آخر.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.