مرسوم ملکی بنقل سفير من منصبه 

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بنقل سفير من منصبه 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو ات

مادة 1

ينقل السيد، الطاهر القره مانلي، من منصبه كسفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية لدى مملكة اليونان ليعين في منصب آخر.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly