مرسوم ملکی بنقل بعض مستشارى محاكم الاستئناف
1 أكتوبر 1964
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 أكتوبر 1964
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی بنقل بعض مستشارى محاكم الاستئناف
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962.
- و على موافقة مجلس القضاء الاعلى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
ينقل الى محكمة الاستئناف المدنية بطرابلس كل من:
- السيد محمد حلمى كساب.
- السيد سالم عبد الرحمن.
مادة 2
ينقل إلى محكمة الاستئناف الشرعية ببنغازي كل من:
- الشيخ عبد العزيز الكميشي.
- الشيخ محمد فياض.
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 25 جمادى الأولى 1384 هـ.
- الموافق 1 اکتوبر 1964م.
- بامر الملك
- عبد الرحمن القلهود
- وزير العدل
- ابراهیم بن شعبان
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.