مرسوم ملکی بنقل بعض مستشارى محاكم الاستئناف

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بنقل بعض مستشارى محاكم الاستئناف

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

ينقل الى محكمة الاستئناف المدنية بطرابلس كل من:

  1. السيد محمد حلمى كساب.
  2. السيد سالم عبد الرحمن.

مادة 2

ينقل إلى محكمة الاستئناف الشرعية ببنغازي كل من:

  1. الشيخ عبد العزيز الكميشي.
  2. الشيخ محمد فياض.

مادة 3

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly