مرسوم ملکی بنقل بعض مستشارى محاكم الاستئناف
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962.
- و على موافقة مجلس القضاء الاعلى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
ينقل الى محكمة الاستئناف المدنية بطرابلس كل من:
- السيد محمد حلمى كساب.
- السيد سالم عبد الرحمن.
مادة 2
ينقل إلى محكمة الاستئناف الشرعية ببنغازي كل من:
- الشيخ عبد العزيز الكميشي.
- الشيخ محمد فياض.
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 25 جمادى الأولى 1384 هـ.
- الموافق 1 اکتوبر 1964م.
- بامر الملك
- عبد الرحمن القلهود
- وزير العدل
- ابراهیم بن شعبان
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة