مرسوم ملکی بنقل بعض ضباط قوة الأمن إلى وظائف مدنية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
ينقل الى وظائف عامة بإدارة الخدمة المدنية ضباط قوة الأمن الآتية أسماؤهم:
مادة 2
على وزير الداخلية ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.