مرسوم ملکی بنقل بعض ضباط قوة الأمن إلى وظائف مدنية
14 أبريل 1966
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 14 أبريل 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الأمن, الخدمة المدنية
- رقم المُعَرِّف: 19660414-DECREE-IDRIS
مرسوم ملکی بنقل بعض ضباط قوة الأمن إلى وظائف مدنية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الامن.
- وعلى المادة الرابعة من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
ينقل الى وظائف عامة بإدارة الخدمة المدنية ضباط قوة الأمن الآتية أسماؤهم:
- الزعيم- الصديق الجيلاني
- الزعيم- عبد الحميد بك درنه
- العقيد عبد السلام الكتاف
- العقيد محمد اسويني الشريف
- العقيد الصادق خشخوشه.
- الرئيس- ابو شنيف مطرود
- الملازم أول ـ مصطفى موسى الشهيبي
- الملازم أول- عبد الوكيل امطاوع
- الملازم ثان- خليفة الجحاوى
- الملازم ثان- السلامي عبد السلام.
مادة 2
على وزير الداخلية ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بالبيضاء في 24 ذى الحجة 1385 هـ
- الموافق 14أبريل 1966
- عبد الله سكته
- وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية
- بأمر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.