مرسوم ملکی بنقل بعض ضباط قوة الأمن إلى وظائف مدنية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الامن.
- وعلى المادة الرابعة من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
ينقل الى وظائف عامة بإدارة الخدمة المدنية ضباط قوة الأمن الآتية أسماؤهم:
- الزعيم- الصديق الجيلاني
- الزعيم- عبد الحميد بك درنه
- العقيد عبد السلام الكتاف
- العقيد محمد اسويني الشريف
- العقيد الصادق خشخوشه.
- الرئيس- ابو شنيف مطرود
- الملازم أول ـ مصطفى موسى الشهيبي
- الملازم أول- عبد الوكيل امطاوع
- الملازم ثان- خليفة الجحاوى
- الملازم ثان- السلامي عبد السلام.
مادة 2
على وزير الداخلية ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بالبيضاء في 24 ذى الحجة 1385 هـ
- الموافق 14أبريل 1966
- عبد الله سكته
- وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية
- بأمر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء