مرسوم ملکی بنقل بعض ضباط قوة الأمن إلى وظائف مدنية

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بنقل بعض ضباط قوة الأمن إلى وظائف مدنية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

ينقل الى وظائف عامة بإدارة الخدمة المدنية ضباط قوة الأمن الآتية أسماؤهم:

  1. الزعيم- الصديق الجيلاني
  2. الزعيم- عبد الحميد بك درنه
  3. العقيد عبد السلام الكتاف
  4. العقيد محمد اسويني الشريف
  5. العقيد الصادق خشخوشه.
  6. الرئيس- ابو شنيف مطرود
  7. الملازم أول ـ مصطفى موسى الشهيبي
  8. الملازم أول- عبد الوكيل امطاوع
  9. الملازم ثان- خليفة الجحاوى
  10. الملازم ثان- السلامي عبد السلام.

مادة 2

على وزير الداخلية ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly