Skip to main content

مرسوم ملکی بنقل بعض رجال القضاء

14 أبريل 1964

مرسوم ملکی بنقل بعض رجال القضاء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنه 1962.
  • وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

ينقل رجال القضاء الآتية اسماؤهم الى الجهات المبينة تجاه كل منهم:

  1. السيد احمد جبريل، من مكتب النائب العام، إلى محكمة استئناف بنغازي المدنية وكيلا لها·
  2. السيد أحمد الطشاني، المستشار بمحكمة استئناف سبها المدنية، مستشارا بمحكمة استئناف بنغازي المدنيه.
  3. السيد عبد السلام حسن بدوى المستشار بمحكمة استئناف بنغازي المدنية، مستشارا بمحكمة استئناف سبها المدينة.
  4. السيد محمد احمد القماطي، رئيس محكمة بنغازى الابتدائية المدنية، رئيسا لمحكمة غريان الابتدائية المدنية.
  5. السيد رمضان حسن رقص، رئيس محكمة مصراته الابتدائية المدنية، رئيسا لمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية.
  6. السيد مختار محمد هویسه، رئیس محکمه درنه الابتدائية المدنية، رئيسا لمحكمة مصراته الابتدائية المدنية.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بالبيضاء في 2 ذى الحجة 1383 هـ.
  • الموافق 14 أبريل 1964 م
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • محمود الانتصر
  • رئيس مجلس الوزراء