مرسوم ملکی بنقل بعض رجال القضاء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنه 1962.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
ينقل رجال القضاء الآتية اسماؤهم الى الجهات المبينة تجاه كل منهم:
- السيد احمد جبريل، من مكتب النائب العام، إلى محكمة استئناف بنغازي المدنية وكيلا لها·
- السيد أحمد الطشاني، المستشار بمحكمة استئناف سبها المدنية، مستشارا بمحكمة استئناف بنغازي المدنيه.
- السيد عبد السلام حسن بدوى المستشار بمحكمة استئناف بنغازي المدنية، مستشارا بمحكمة استئناف سبها المدينة.
- السيد محمد احمد القماطي، رئيس محكمة بنغازى الابتدائية المدنية، رئيسا لمحكمة غريان الابتدائية المدنية.
- السيد رمضان حسن رقص، رئيس محكمة مصراته الابتدائية المدنية، رئيسا لمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية.
- السيد مختار محمد هویسه، رئیس محکمه درنه الابتدائية المدنية، رئيسا لمحكمة مصراته الابتدائية المدنية.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بالبيضاء في 2 ذى الحجة 1383 هـ.
- الموافق 14 أبريل 1964 م
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
- بأمر الملك
- محمود الانتصر
- رئيس مجلس الوزراء