مرسوم ملکی بمنح رتبة ملازم ثان لضباط في الجيش الليبي
15 ديسمبر 1955
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 15 ديسمبر 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بمنح رتبة ملازم ثان لضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمات ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العام.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 22 أغسطس سنة 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يمنح السادة الآتية أسماؤهم رتبة ملازم ثان فى الجيش الليبى اعتبارا من 2 أكتوبر سنة 1955:
- محمود البشير بن ناجي
- عبد السلام حسن الشكشوكي
- محمد سالم بن عامر
- عبد الله الشيباني السويسي
- طاهر العارف شنشن
- عون رحومة شقيفة
- حسين علي عطوة الفرجاني
- محمد طاهر محمد بوقعيقيص
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام في 1 جمادى الأولى سنة 1375 ه
- الموافق 15 ديسمبر سنة 1955م
- ادریس
- بأمر الملك
- إبراهيم بن شعبان
- وزير الدفاع
- مصطفى بن حليم ،
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.