مرسوم ملکی بمنح رتبة ملازم ثان لضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يمنح السادة الآتية أسماؤهم رتبة ملازم ثان فى الجيش الليبى اعتبارا من 2 أكتوبر سنة 1955:
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.