Skip to main content

مرسوم ملکی بمنح رتبة ملازم ثان لضباط في الجيش الليبي

15 ديسمبر 1955

مرسوم ملکی بمنح رتبة ملازم ثان لضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمات ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العام.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 22 أغسطس سنة 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يمنح السادة الآتية أسماؤهم رتبة ملازم ثان فى الجيش الليبى اعتبارا من 2 أكتوبر سنة 1955: 

  1. محمود البشير بن ناجي 
  2. عبد السلام حسن الشكشوكي
  3. محمد سالم بن عامر 
  4. عبد الله الشيباني السويسي 
  5. طاهر العارف شنشن
  6. عون رحومة شقيفة 
  7. حسين علي عطوة الفرجاني 
  8. محمد طاهر محمد بوقعيقيص

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام في 1 جمادى الأولى سنة 1375 ه
  • الموافق 15 ديسمبر سنة 1955م
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • إبراهيم بن شعبان
  • وزير الدفاع
  • مصطفى بن حليم ،
  • رئيس مجلس الوزراء