مرسوم ملکی بمنح رتبة ملازم ثان لضباط في الجيش الليبي

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بمنح رتبة ملازم ثان لضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يمنح السادة الآتية أسماؤهم رتبة ملازم ثان فى الجيش الليبى اعتبارا من 2 أكتوبر سنة 1955: 

  1. محمود البشير بن ناجي 
  2. عبد السلام حسن الشكشوكي
  3. محمد سالم بن عامر 
  4. عبد الله الشيباني السويسي 
  5. طاهر العارف شنشن
  6. عون رحومة شقيفة 
  7. حسين علي عطوة الفرجاني 
  8. محمد طاهر محمد بوقعيقيص

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly