مرسوم ملکی بمنح رتبة ملازم ثان لضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمات ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العام.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 22 أغسطس سنة 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يمنح السادة الآتية أسماؤهم رتبة ملازم ثان فى الجيش الليبى اعتبارا من 2 أكتوبر سنة 1955:
- محمود البشير بن ناجي
- عبد السلام حسن الشكشوكي
- محمد سالم بن عامر
- عبد الله الشيباني السويسي
- طاهر العارف شنشن
- عون رحومة شقيفة
- حسين علي عطوة الفرجاني
- محمد طاهر محمد بوقعيقيص
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام في 1 جمادى الأولى سنة 1375 ه
- الموافق 15 ديسمبر سنة 1955م
- ادریس
- بأمر الملك
- إبراهيم بن شعبان
- وزير الدفاع
- مصطفى بن حليم ،
- رئيس مجلس الوزراء