مرسوم ملکی بمنح رتبة ملازم أول لضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يمنح السادة الآتية أسماؤهم رتبة الملازم الاول اعتبارا من أول أكتوبر 1955:
المادة 2
يمنح السادة الآتية أسماؤهم رتبة الملازم الاول اعتبارا من 2 يناير 1956:
المادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.