مرسوم ملکی بمنح رتبة ملازم أول لضباط في الجيش الليبي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 15 يناير 1956
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بمنح رتبة ملازم أول لضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمات ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 22 أغسطس 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يمنح السادة الآتية أسماؤهم رتبة الملازم الاول اعتبارا من أول أكتوبر 1955:
- محمد محيى الدين المسعودي
- علي الشلابي
- مصطفى حميدة القريتلي
- جمعة علي أبو حلقة
المادة 2
يمنح السادة الآتية أسماؤهم رتبة الملازم الاول اعتبارا من 2 يناير 1956:
- محمود البشير بن ناجي
- عبد السلام حسن الشكشوكي
- محمد سالم بن عامر
- عبد الله الشيباني السويسي
- عون رحومه شقيفه
- حسين على عمارة الفرجاني
- محمد طاهر محمد بوقعيقيص
المادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام 2 جمادى الآخرة سنة 1375 ه
- الموافق 15 يناير سنة 1956 م
- إبراهيم بن شعبان
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.