مرسوم ملکی بمنح رتبة ملازم أول لضباط في الجيش الليبي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بمنح رتبة ملازم أول لضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يمنح السادة الآتية أسماؤهم رتبة الملازم الاول اعتبارا من أول أكتوبر 1955: 

  1. محمد محيى الدين المسعودي
  2. علي الشلابي 
  3. مصطفى حميدة القريتلي 
  4. جمعة علي أبو حلقة

المادة 2

يمنح السادة الآتية أسماؤهم رتبة الملازم الاول اعتبارا من 2 يناير 1956: 

  1. محمود البشير بن ناجي
  2. عبد السلام حسن الشكشوكي
  3. محمد سالم بن عامر
  4. عبد الله الشيباني السويسي
  5. عون رحومه شقيفه
  6. حسين على عمارة الفرجاني 
  7. محمد طاهر محمد بوقعيقيص

المادة 3

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly