مرسوم ملکی بمنح رتبة ملازم أول لضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمات ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 22 أغسطس 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يمنح السادة الآتية أسماؤهم رتبة الملازم الاول اعتبارا من أول أكتوبر 1955:
- محمد محيى الدين المسعودي
- علي الشلابي
- مصطفى حميدة القريتلي
- جمعة علي أبو حلقة
المادة 2
يمنح السادة الآتية أسماؤهم رتبة الملازم الاول اعتبارا من 2 يناير 1956:
- محمود البشير بن ناجي
- عبد السلام حسن الشكشوكي
- محمد سالم بن عامر
- عبد الله الشيباني السويسي
- عون رحومه شقيفه
- حسين على عمارة الفرجاني
- محمد طاهر محمد بوقعيقيص
المادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام 2 جمادى الآخرة سنة 1375 ه
- الموافق 15 يناير سنة 1956 م
- إبراهيم بن شعبان
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء