مرسوم ملکی بمنح الجنسية الليبية لبعض الاشخاص
11 أبريل 1960
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 11 أبريل 1960
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجنسية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بمنح الجنسية الليبية لبعض الاشخاص
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادتين الخامسة والسادسة من قانون الجنسية لسنة 1954.
- وعلى المادة 15 من لائحة الجنسية رقم 1.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تمنح الجنسية الليبية للأشخاص الآتية أسماؤهم:
- المبروك حسن عمر سالم وابنته القاصرة فاطمة
- محمد جميعة الصومالي
- حسن الحاج الحيلانى صالح الأشهب وأولاده القصر مبروكة وكمال وفاطمة و حميدة و فتحى
- محمد اسماعيل القرقنى وزوجته البالغ السيدة ظهيرة الشهيرة بإحسان بنت محمد محمود المردنى وأولاده القصر زينب ومحمد واحمد
- حسين بالی خان وزوجته البالغ السيدة عائشة بنت حسين حسنى وابنته القاصرة نيرمى.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ حلف اليمين المنصوص عليها في المادة 15 من لائحة الجنسية المشار إليها.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 16 شوال سنة 1379 هـ.
- الموافق 11 أبريل سنة 1960م.
- عبد المجيد كعبار
- وزير الخارجية
- ادریس
- بأمر الملك عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء