مرسوم ملکی بمنح الجنسية الليبية لبعض الاشخاص
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 2 يونيو 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجنسية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بمنح الجنسية الليبية لبعض الاشخاص
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادتين الخامسة والسادسة من قانون الجنسية لسنة 1954.
- و على المادة 15 من لائحة الجنسية رقم 1.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تمنح الجنسية الليبية للأشخاص الآتية أسماؤهم:
- خليل أحمد الجاعونى وزوجته البالغ مريم عبد الرحيم بيدس و ابنيه القاصرين سمير و سميرة.
- منصور محمد المستيري و ابنيه القاصرين محمد ومنير.
- عبد الله فائز صالح وزوجته البالغ حسنة صالح سليمان وابنته القاصرة تفاحة.
- فیفی برتوری جوسیبی.
- محمد حسن صديق واولاده القصر فاطمة وحسن ونعيمة.
- ديفورشان ارمنیان ارتين وزوجته البالغ سيسمانیان ايبرونكى وأبنائه القصر كيفورك و آنا وماريا.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ حلف اليمين المنصوص عليها في المادة 15 من لائحة الجنسية المشار إليها.
- صدر بقصر دار السلام في 8 ذي الحجة سنة 1379 هـ
- الموافق 2 يونيه سنة 1960 م
- بامر الملك
- ادریس
- وزير الخارجية
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.