Skip to main content

مرسوم ملکی بلائحة هيئة كبار العلماء

10 يوليو 1956

مرسوم ملکی بلائحة هيئة كبار العلماء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع،

  • على المادة 63 من الدستور 
  • وعلى المادة 13 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 27 ديسمبر لسنة 1955 بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن على السنوسى.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 20 يونيو 1956·
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
  • رسمنا بما يلى

الباب الأول في أعضاء الهيئة

مادة 1

يكون بمعهد السيد محمد بن على السنوسى فئة من العلماء تسمى «هيئة كبار العلماء » يرأسها شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى وتؤلف من عدد لا يزيد على اثنى عشر عالما.

مادة 2 

يشترط فيمن يعين ضمن هيئة كبار العلم

  • اولا – ألا تقل سنه عن أربعين سنة ويكون مقيما بليبا.
  •  ثانيا – أن يكون معروفا بالورع والتقوى وليس له ماض يشينه.
  •  ثالثا – أن يكون حائزا لشهادة العالمية من درجة أستاذ
  •  رابعا – أن يكون قد شغل وظيفة بهيئة التدريس بالمعاهد الدينية مدة لا تقل عن عشر سنوات أو ان يكون قد أمضى مثل هذه المدة في احدى وظائف الإفتاء أو القضاء الشرعي أو باحدى الوظائف العلمية بمعهد السيد محمد بن على السنوسي.
  •  خامسا – أن يكون قد وضع كتابا قيمها فى مادة من المواد المقررة في الاقسام العالية بمعهد السيد محمد بن على السنوسى و أقرته لجنة مشكلة من ثمانية أعضاء تنذبها هيئة كبار العلماء بعد مباحثة صاحب الكتاب فيها جاء فيه.
  •  سادسا – أن تقرر هيئة كبار العلماء ترشيحه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الذين تتألف منهم فعلا وقت الترشيح ويجوز فى العشر سنوات الأولى من تاريخ نفاذ هذه اللائحة التجاوز عن الشرط الثالث اكتفاء بالشهادة العالمية من الأزهر أو العالمية مع الإجازة أو ما يماثلها من شهادة المعاهد الدينية المعترف بها والتجاوز عن المدد المذكورة بالشرط الرابع وارجاء الشرط الخامس إلى أن يتم إكمال القسم العالي بمعهد السيد محمد بن على السنوسى.

ويجوز عند الضرورة خلال المدة المذكورة ندب علماء من الموظفين الحاليين من لا يقل سنهم عن خمس وثلاثين سنة ليكونوا أعضاء بالهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد وذلك بالاضافة الى عملهم الاصلى على أن تتوفر فيهم باقى الشروط المتقدمة و الفقرة السابقة.

مادة 3

يعين ويندب كبار العلماء كما تقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بأمر ملكي.

مادة 4 

يعطى كل عالم من المعينين بهيئة كبار العلماء المرتب المقرر لاعضائها اما المنتدب نهم ف فلا يستحق هذا الراتب.

مادة 5

تمارس هيئة كبار العلماء الاختصاصات الآتية :

  • أ.وضع نظام الوعظ والإرشاد لنشره في البلاد واصداره إلى الجهة المختصة لتنفيذه.
  • ب.إصدار ونشر الفتاوى طبقا للشريعة الإسلامية وذلك في المسائل الدينية التي تعرض على الهيئة.
  • ج.الأعمال العلمية للتدريس عند انشاء الاقسام العالية بمعهد السيد محمد بن على السنوسي.

الباب الثاني في الاجراءات الداخلية للهيئة

مادة 6 

يدعو شيخ المعهد السيد محمد بن على السنوسى هيئة كبار العلماء للاجتماع كلما رأى لزوما لذلك.

ويجب دعوتها في اواخر كل سنة دراسية لتقرير ما تراه من أعمال الوعظ والإرشاد وشئون الفتوى وخطة الأعمال العلمية التي يقوم بها كل واحد من أعضائها في السنة الدراسية التالية وتوزيعها عليهم على حسب اختصاصهم مع تحديد نوع العمل ومقداره.

مادة 7 

لا يجوز للهيئة أثناء انعقادها أن تنظر فيها عدا ما يعرضه عليها الرئيس ولا يعتبر اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره الرئيس فإن منعه مانع من الحضور قام مقامه في رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سنا، وبحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل وتكون قراراتها صحيحة باغلبية الآراء فإن تساوت رجح الرأي الذي في جانبه الرئيس.

مادة 8 

اذا لم يحضر العضو إحدى جلسات الهيئة بدون عذر مقبول يعتبر مخلا بواجبات وظيفته.ويثبت ذلك في محضر الجلسة..فان تكرر غيابه فللهيئة أن تحيل أمره إلى المجلس الأعلى وتوصى بما تراه.

مادة 9

الأعمال العلمية التي تقوم بها هيئة كبار العلماء يجب أن تكون في حدود المواد المقررة فى الاقسام العالية بمعهد السيد محمد بن على السنوسى وتكون على نوعين : 

  • الاول – تدريس يعنى فيه بتربية الملكات ومعرفة طرق استنباط الأحكام من أدلتها وتحقيق المسائل العلمية 
  • الثاني – عمل أبحاث علمية في الموضوعات العامة من المواد المذكورة تنشر في شكل رسائل.وبالنسبة للفتوى يجب أن تكون مفصلة الوقائع مسببة في أسانيده جامعة لما يرجوه السائل.أما عن الوعظ والإرشاد فيكون فى الموضوعات التي تقوم النفس وتهذيبها وكل ما من شأنه العمل على رفعة الدين الإسلامي.

مادة 10 

تختار هيئة كبار العلماء والكتب والأوقات التي تلائم حال الاعضاء.كما تبين فيه موضوعات الأبحاث.

مادة 11 

اذا لم يقم العضو بما تفرضه عليه الهيئة من أعمال علمية بغير عذر مقبول عرض أمره على الهيئة ويجوز لها أن تحرمه من راتبه عن المدة التي لم يقم فيها بما فرضته عليه.

مادة 12 

يجوز لشيخ معهد السيد بن محمد على السنوسى أن يمنح عضو الهيئة المعين في مدة الدراسة من كل سنة اجازة اعتيادية لمدة لا تزيد على شهر وأن يسمح ح له كذلك باجازة مرضية لا تزيد على شهرين، فان زادت الاجازة على ذلك رفع الأمر إلى الهيئة.

مادة 13 

إذا أصبح عضو الهيئة غير قادر بصفة مستديمة على اداء عمله توصى الهيئة باحالته الى التقاعد وترسل قرارها الى المجلس الاعلى.

مادة 14 

تختص هيئة كبار العلماء بالنظر في جميع المسائل التي تتعلق باعضائها أو نظام العمل فيها بما لا يخالف قانون معهد السيد محمد بن على السنوسي أو نصوص هذه اللائحة.

مادة 15 

تختص لاعمال الهيئة العدد الكافي من الموظفين ويكون لدى أحدهم سجل تقيد فيه القرارات الخاصة بها.

الباب الثالث في إجراءات محاكمة العلماء

مادة 16 

إذا وقع من أحد العلماء موظفا كان أو غير موظف ما لا يناسب وصف العالمية – بأن طعن في الدين الاسلامى أو أنكر ما علم ضرورة من الدين أو سلك سلوكا شائنا بجرى التحقيق معه بناء على طلب شيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي.

ويقوم بالتحقيق أحد أعضاء الهيئة يندبه رئيس الهيئة فإذا أسفر التحقيق عما يستدعى محاكمته دعا شيخ المعهد كبار العلماء عدا من قام بالتحقيق لمحاكمة المتهم وتبلغ صورة من التحقيق وورقة التكليف بالحضور للاعضاء قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

مادة 17 

تصدر الهيئة قرارها بناء على طلب شيخ المعهد و بإجماع آراء ثلثي عدد أعضاء الهيئة بإخراجه من زمرة العلماء ويكون هذا القرار غير قابل للطعن فيه و يترتب عليه محو اسم المحكوم عليه من سجلات العلماء بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي وعدم أهليته للوظائف العامة الدينية أو العلمية وطرده منها.

مادة 18 

إذا كان المحكوم عليه موظفا وجب أن يحال أمره بعد ذلك الى الجهة التي هو تابع لها لتثبت الهيئة المختصة الأثر المترتب على هذا القرار وتحدده من الوجهة الإدارية.

مادة 19 

يجوز لمن صدر القرار ضده بمقتضى المواد السابقة أن يطلب بعد مضي خمس سنوات من تاريخ هذا القرار إعادة النظر في أمره ومتى ثبت أنه سلك سلوكا يتفق وكرامة رجال الدين وعدل عما صدر عليه القرار من أجله، جاز إعادته لزمرة العلماء ولا يجوز لمن أعيد لزمرة العلماء بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 17 بالتطبيق للفقرة السابقة ثم تقرر اخراجه منها أن يطلب النظر في اعادته اليها ولا يجوز لمن رفض طلب اعادته أن يجدد طلبه قبل مضى خمس سنوات من تاريخ رفض الطلب الأول.

مادة 20 

يعلن المتهم قبل الجلسة بأسبوع على الأقل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالتهم المنسوبة إليه وأدلتها بالجاز.

فإذا كان غائبا أو رفض التوقيع على الإعلان أو لم يكن له محل اقامة معروف في ليبيا.

فينشر الإعلان في الجريدة الرسمية وإذا كان المتهم موظفا بإحدى جهات الحكومة ارسل الاعلان إليه بواسط المصلحة التابع هو لها.

مادة 21 

إذا كان للمتهم محل إقامة معروف خارج ليبيا، ارسل الاعلان لوزارة الخارجية لتتولى اعلانه بالطرق السياسية وتراعى فى هذه الحالة المواعيد المبينة فى قانون المرافعات.

مادة 22 

للمتهم الذي أعلن بالحضور أن يطلع من يوم إعلانه على أوراق التحقيق ويأخذ صورة منها على مصاريفه وله أن يدافع عن نفسه كتابة أو شفويا، و بواسطة احد العلماء او المحامين·

مادة 23 

للهيئة أن تستوفي بعض نقط التحقيق التى ترى ضرورة استيفائها توصلا للحقيقمة ولها أن تسمع من ترى ضرورة سماع أقوالهم.

أحكام عامة

مادة 24 

تصدر الهيئة قرارها بعد المداولة ويجب أن يكون القرار شاملا للأسباب.

مادة 25

اذا لم يحضر المتهم بعد ثبوت إعلانه ولم يبد عذرا مقبولا لتخلفه او يقدم دفا عن نفسه تصدر الهيئة قرارها ولا يجوز المعارضة فيه.

فإذا تخلف المتهم لعذر مقبول تؤجل الهيئة الجلسة الى ميعاد آخر يعلن اليه بالطريق المنوه عليه في هذا الباب.وتقدر الهيئة ظروف التخلف التي تقتضي تأجيل الجلسة ثم تصدر قرارها على النحو السابق.

مادة 26

يثبت علم المتهم بالقرار إذا صدر في مواجهته أو بابلاغه به بكتاب يرسل إليه شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى – ويبلغ القرار كذلك الى الجهات ال للعالم صلة بها – وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة 27

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس 
  • صدر بقصر السلام العامر في 2 ذي الحجة سنة 1375 ه،.
  • الموافق 10 يوليه سنة 1956م.
  • بامر الملك
  •  مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء