أدوات الوصول
مرسوم ملکی بقبول استقالة وزير المواصلات و بإعادة تشكيل مجلس الوزراء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد،، مفتاح عريقيب، وزير المواصلات.
مادة 2
يعدل مجلس الوزراء على النحو الآتي:
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.