Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة وزير المواصلات و بإعادة تشكيل مجلس الوزراء

15 نوفمبر 1958

مرسوم ملکی بقبول استقالة وزير المواصلات و بإعادة تشكيل مجلس الوزراء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و78 و ٨84 و 85 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيد،، مفتاح عريقيب، وزير المواصلات.

مادة 2

يعدل مجلس الوزراء على النحو الآتي:

  1.  السيد، عبد المجيد كعبار – رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجية
  2.  السيد، إبراهيم بن شعبان – وزيرا للدفاع
  3.  السيد، إسماعيل بن لامين – وزيرا للمالية
  4.  السيد، أبو بكر بونعامة – وزيرا للمعارف
  5.  السيد، الشيخ عبد الحميد الديباني – وزيرا للعدل
  6.  السيد، وهبي البوري – وزيرا للدولة
  7.  السيد، ابو بكر احمد – وزيرا للصحة
  8.  السيد، رجب بن كاطو – وزيرا للاقتصاد الوطني
  9.  السيد، ناصر عبد السلام الكزة – وزيرا للمواصلات 

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 4 جمادى الأولى سنة 1378 هـ.
  • الموافق 15 نوفمبر سنة 1958م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء